سهم أولادهم على هذا.
وإن ترك أخاً ـ لأب وأم ـ وجداً ، فالمال بينهما نصفان.
وكذلك إذا ترك أخاً ـ لأب ـ وجداً ، فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك أخاً ـ لام ـ وجداً ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد.
وإن ترك اُختين أو أخوين أو أخاً واُختاً ـ لاُم ـ أو أكثر من ذلك ، وجداً ، فللإخوة والأخوات من الاُم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجد ١.
وإن ترك أخاً لاُم أو اُختاً أو أكثر من ذلك ، وإخوة واخوات ـ لأب واُم ـ وإخوة وأخوات ـ لأب ـ وجد ، فللإخوة والأخوات من الاُم الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي فللإخوة والاخوات من الاب والاُم والجد ، للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب ٢.
وإن ترك اُختاً ـ لأب واُم ـ وجداً ، فللأخت النصفِ وللجد النصف.
وإن ترك أختين ـ لأب واُم أو لأب ـ وجداً ، فللإخوة الثلثان ، وما بقي فللجد.
ومن ترك عماً وجداً ، فالمال للجد ٣.
وإن ترك عماً وخالاً وجداً وأخاً ن فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم و الخال.
وإن ترك خالاً وخالةً وعماً وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، و ما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ٤.
ومن ترك واحداً ممن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه.
وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى.
وكذلك خالاً وابن عم ، فالخال أولى ، لأن ابن العم قد ترك ، إلا أن يترك
__________________
١ ـ المقنع : ١٧٣ ، من « وإن ترك أخاً لأب ... ».
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٩ / ٧٠٧ باختلاف يسير.
٣ ـ المقنع : ١٧٣.
٤ ـ المقنع : ١٧٤.