علماً لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والاُم ، ولأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُم ، فعلى هذه يكون الميراث.
وإن ترك جداً من قبل الآب ، وجداً من قبل الاُم ، فللجد من قبل الاُم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان.
وإن ترك جدين من قبل الاُم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الاُم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الاُنثيين ١.
واعلم أنه لا يتوارثان أهل الملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلاً مسلماً أو ذمياً ، ترك ابناً مسلماً وابناً ذمياً ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للإبن المسلم.
وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمته ـ ممن قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولداً وكان المسلم أخاً أو عماً أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ـ سواء كان الميت مسلماً أو ذمياً ـ لأن الإسلام لم يزده إلا قوة ٢.
ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ٣.
وإذا ترك الرجل ابن ملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الإبن ، وإن مات الإبن لم يرثه الأب ٤.
واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الإخوة والأخوات من الاُم ، فإنهم لايرثون من الدية شيئاً ٥.
وإن ترك رجل ولداً خنثى ، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فإن خرج بوله مما
__________________
١ ـ المقنع : ١٧٥ من « وان ترك جداً من قبل الأب ... ».
٢ ـ المقنع : ١٧٦ باختلاف يسير عن رسالة والده.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤.
٤ ـ المقنع : ١٧٧.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٤ باختلاف يسير.