يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وإن خرج البول منهما جميعاً ، فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، وإن خرج البول من الموضعين معاً فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الاُنثى.
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم : عبدالله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة ثم يقوم الإمام أو المقرع فيقول : اللّهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك ، ثم تجال السهام ، فإيهما خرج ورث عليه ١.
وإذا ترك الرجل ولداً له رأسان ، فإنه يترك حتى ينام ، ثم ينبههما فإن انتبها جميعاً ورث ميراثاً واحداً ، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائماً ورثا ميراث اثنين ٢.
ولو أن قوماً غرقوا ، أو سقط عليهم حائط ـ وهم أقرباء ـ فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث يعضهم من بعض.
فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ـ ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ـ كان الحكم أن تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة.
وكذلك إذا كان الأب والإبن ، ورث الأب من الإبن ، ثم يورث الإبن من الأب.
وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهم من بعض.
وإذا مات رجل حر فترك اُماً مملوكة ، فإن امير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الاُم من مال إبنها وتعتق وترث.
وإذا ترك الرجل جارية ـ اُم ولد ـ ولم يكن ولده منها باقياً ، فإنها مملوكة للورثة. وإن كان ولدها باقياً ، فإنها للولد ، وهم لايملكونها ، وهي حرة ، لأن الإنسان لايملك أبويه ولا ولده.
فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي اُم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت
__________________
١ ـ المقنع : ١٧٦ باختلاف يسير.
٢ ـ المقنع : ١٧٦ ، الهداية : ٨٥.