واحد ١.
ومنها : توقيته وقت قضاء غسل الجمعة إلى الجمعة ، وهو تمام أيام الأسبوع ٢ ، والمروي المشهور هو اختصاصه بيوم السبت.
ومنها قوله : لا بأس بتبعيض الغسل ٣.
ومنها قوله بمسح الوجه كله في التيمم ، وبمسح اليد إلى أصول الاصابع ٤.
ومثل هذه الموارد موارد أخرى ، اكتفينا بما ذكرنا.
ولا غرو فقد غفل قبله المتبحرون لمّا سبقتهم الشبهة ، وكم له من نظير ، فقد نسبوا كتاب جامع الأخبار للصدوق وهو للشعيري ، وكتاب البدع لميثم البحراني وهو لعلي بن أحمد الكوفي ، ودعائم الإسلام للصدوق وهو للقاضي نعمان المصري ، وكتاب الكشكول في بيان ما جرى على آل الرسول للعلاّمة الحلي وهو للسيد حيدر الآملي ، وكتاب عيون المعجزات للسيد المرتضى وهو للحسين بن عبدالوهاب المعاصر للسيد ، وكتاب المجموع الرائق للشيخ الصدوق وهو للسيد هبة الله ، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الخبير بالكتب فتدبر ٥.
٢ ـ القول بأنه كتاب الشرائع
وذهب البعض إلى أنه كتاب الشرائع ٦ لشيخ القميين الشيخ أبي الحسن
__________________
١ ـ الفقه المنسوب : ٣٠٨.
٢ ـ الفقه المنسوب : ١٢٩.
٣ ـ الفقه المنسوب : ٨٥.
٤ ـ الفقه المنسوب : ٨٨.
٥ ـ فصل القضاء : ٤١١ ، والذريعة ٥ : ٣٣ ، ٢ : ٢٨ ، ٨ : ١٩٧ ، ١٨ : ٨٢ ، ١٥ : ٣٨٣ ، ٢٠ : ٥٥.
٦ ـ قال العلامة الطهراني في الذريعة ١٣ : ٤٦ وتوجد منها نسخة في مكتبة السيد حسن صدرالدين في الكاظمية ، وهي بخط السيد محمد بن مطرف تلميذ المحقق الحلي ، وقد قرأها على أستاذه المحقق فأجازه على ظهرها ، وتاريخ الإجازة سنة ٦٧٢ هجرية.