ـ فيما علمنا ـ هو السيد حسن الصدر في كتابه فصل القضاء ، وجزم بأنه كتاب التكليف.
وقد جاء السيد لإثبات هذا الرأي بأدلة :
منها : أي من الدلالات على اتحاد الكتابين ، ما نقله عن كثير من علماء الشيعة كابن ادريس والشهيدين وغيرهم ، بتفرده بنقل رواية الشهادة لوحده ، وهذا موجود في الكتاب المنسوب للرضا ( عليه السلام ) باللفظ المروي عن كتاب التكليف في عوالي اللالي ١ وفي كتاب الغيبة للشيخ ٢.
قال العلاّمة في الخلاصة : وله ـ أي للشلمغاني ـ من الكتب التي عملها في حال الإستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيد ـ رحمه الله ـ إلا حديثاً منه في باب الشهادات ، انه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه اذا كان له شاهد واحد من غير علم ٣ ، ٤.
وما حكاه الشهيد عن المفيد ، من أنه ليس فيه شيء يخالف الفتوى سوى هذا الحديث. فاظنه نقلاً بالمعنى ، وأصله ما ذكره العلامة في الخلاصة ، من أن المفيد
__________________
وكتاب التكليف.
وكتاب التكليف صنعه أيام استقامته.
وكانت الطائفة تعمل به وترويه عنه ، وممن رواه عنه وأخذه منه شيخ القميين علي بن موسى بن بابويه ، وجعله الأصل لرسالة الشرائع التي كتبها لابنه الصدوق ، والصدوق يرويه عن أبيه عنه ، والشيخ المفيد يرويه عن الشيخ الصدوق عن أبيه عنه ، والشيخ الطوسي يرويه عن مشائخه الأربعة عن الصدوق عن أبيه عنه.
انظر الفرق بين الفرق : ٢٦٤ و ٢٥٠ ، والعبر للذهبي ٢ : ١٩٠ ، وفصل القضاء : ٤٠٧ و ٤٠٤ ورجال النجاشي : ٢٦٨ ، والخلاصة : ٢٥٤ ، ومعجم المؤلفين١١ : ١٦ والغيبة للطوسي ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ ٢٥٥ ـ و ٢٦٩ ، والفهرست للشيخ : ١٧٣ و ١٤٦ ـ ١٤٧ ، ومعجم الادباء ١ : ٢٩٧ ، وتاريخ ابن الاثير في وقائع سنة ٣٢٢ هجرية.
١ ـ عوالي اللآلي ١ : ٣١٥.
٢ ـ وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، وأبي عبدالله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي في المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ، ولم يكن له من البينة عليه إلاّ شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة ، رجعت الى الشاهد فسألته عن شهادته ، فاذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده ، لئلا يتوي حق امرئ مسلم. الغيبة ٢٥٢.
٣ ـ الفقه المنسوب : ٣٠٨.
٤ ـ الخلاصة : ٢٥٤.