النسخة الأصل وأدخل المجلد ـ أو الناسخ ـ الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر.
فاشتبه على المجلسي ـ رحمه الله ـ أو على الذي نقل عن المجلسي ، أن هذه كلها هو كتاب الفقه المنسوب.
وقال السيد الصدر في فصل القضاء : ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه :
ومنّ عليهم بالثواب. ثم انخرمت الورقة اليسرى ـ كما نص عليه السيد علي خان شارح الصحيفة ـ واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف ، وأبواب عديدة من كتاب النوادر منها مختلطة به ، وجلها ممتازة عنه لا أول لها ، كما تقدم بعض القول في ذلك بالعيان.
وإن الموجود من النوادر مبوب ، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ الكليني ، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس.
ولم يلتفت السيد أمير حسين ، ولا من نقل له ، ولا المجلسي الناقل عن أمير حسين ، إلى هذه الخصوصيات ١.
* * *
وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه ، فقد نقله الشيخ في العدة قال :
عملت الطائفة بما رواه أبوالخطاب في حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء ٢.
وقال شيخنا العلاّمة الانصاري في فرائد الاصول عند الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد ما لفظه : ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبدالله الكوفي ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال ، حيث قالوا : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » ٣.
فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال ، وبعدم الفصل عن كتب
__________________
١ ـ فصل القضاء : ٤٢٣.
٢ ـ عدة الاصول ١ : ٥٦.
٣ ـ الغيبة : ٢٥١ ـ ٢٥٢.