غيرهم من الثقات ورواياتهم ، ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام ، قال : أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بني فضال ، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل ، بل ظاهره الشهادة بصدور رواياته عن الأئمة كروايات بني فضال ، التي أخبر العسكري بصدورها ١.
وقال السيد الصدر : إن قلت : قول المولى أبي القاسم الحسين بن روح : ( ليس فيه شيء إلاّ وهو مروي عن الأئمة إلاّ موضعين أو ثلاثة ) وقوله فيه : ( خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ) وقول المفيد : ( ليس في الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة ) ـ يعني الشهادة بغير العلم ـ يوجب الاعتماد ويكون كسائر ما عرض على المعصوم من الكتب والاصول.
قلت : أقصى ما في شهادة المولى أبي القاسم بن روح أنه مروي ، ليس كلّ مروي صحيحاً ، ولا كل ما هو صحيح يوجب العمل ، بل قد يجب العمل بالضعيف وتأويل الصحيح ، لأنا أهل التوسط في العمل بالخبر ، نعمل بما قبله الأصحاب ، ودلت القرائن على صحته ، وما أعرض عنه الأصحاب وشذ يجب عندنا اطراحه ٢.
القول في حجيته :
على فرض كونه للإمام الرضا عليه السلام ، أو أنه كتاب التكليف ، أو كتاب آخر ، فهل هو حجة في نفسه ، ويمكن الأخذ والتمسك به ، أم لا ؟
وما الفرق بينه وبين الضعاف المنجبرة ؟
وما هو بيان صلوحه لتقوية أحد الخبرين المتعارضين ؟
وتظهر فائدته لمن يعمل بمطلق الأخبار ، ولغيره في حجيته إذا انجبر بالعمل ووافق الشهرة بين الأصحاب ، وفي الآداب والسنن والمكروهات ، حيث يتسامح فيها ويعمل فيها بالأخبار الضعيفة ، وفي التأييد ونحوها ، ممّا هو شأن الأخبار الضعيفة التي ليست بأنفسها حجة ٣.
__________________
١ ـ فرائد الاصول : ٨٧.
٢ ـ فصل القضاء : ٤٣٦.
٣ ـ عوائد الآيام : ٢٥٠.