بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين ١.
فإن فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اُوتيت بالماء فأتمم وضوئك ، إذا كان ما غسلته رطباً ، فان كان قد جف فأعد الوضوء ، فإن جف بعض وضوئك ، قبل أن تتمم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف ٢.
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع ٣.
ولا تمسح على عمامة ، ولا على قلنسوة ، ولا على خفيك ٤ ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام : لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ٥ ، ولا تمسح على جوربك إلاّ من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك.
ولا ينقض الوضوء إلاّ ما يخرج من الطرفين ٦.
ولا ينقض القيء ، ولا القلس ٧ ، والرعاف ، والحجامة ، والدماميل ، والقروح وضوءاً ٨.
وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء ٩.
فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف ، وكانت بالثفل ١٠ ، فعليك الإستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.
وان خرج منك حب القرع ، وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩.
٢ ـ أورده الصدوق في الفقيه ١ : ٣٥ ، باب ١٣ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦
٣ ـ ورد مؤداه في المقنع : ٦ ، والكافي ٣ : ٤٥ / ١٤.
٤ ـ ورد مؤداه في الهداية : ١٧ ، والفقيه ١ : ٢٩ / ٩٤ ، والتهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩٠.
٥ ـ المقنع : ٦ ، والهداية : ١٧ ، والفقيه : ١ : ٣٠ / ٩٥ ، باختلاف في ألفاظه.
٦ ـ الهداية : ١٨.
٧ ـ القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء « الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥ ».
٨ ـ الهداية : ١٨ ، والفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، والمقنع : ٥ ، والكافي ٣ : ٣٦ / ٩ ، والتهذيب ١ : ١٣ / ٢٥.
٩ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٤٨.
١٠ ـ الثفل : ما يخرج من البطن « مجمع البحرين ـ ثفل ـ ٥ : ٣٢٩ ».