الأفضل الثلاثة ، وإن لم يفعل فغسله تام ١.
ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن ٢ ، وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كل غسل ماخلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ٣.
وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ٤ ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ٥ فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة.
والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، و دخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم ٦.
الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت ، وغسل الإحرام ، و الباقي سنة ٧.
وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ، ومن الجمعة ، ومن العيدين ، والإحرام ٨.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ ، وعلل الشرائع : ٢٨٧ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ ، ١٣١ / ٣٦٢.
٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٤ و ١٣٨ / ٣٨٥.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ ، والهداية : ١٩ و ٢٠ ، والفقرة الاُولى من هذه القطعة « وليس في غسل الجنابة وضوء » ورد مؤداها في التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٨٩ و ٣٩٠ و ٣٩٢ و ١٤٢ / ٤٠٢ و ٤٠٣ وورد مؤدى الفقرة الثانية « والوضوء من كل غسل ما خلا غسل الجنابة » في الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، والتهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١.
٤ ـ الهداية : ٢٠ ، وورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣ ، والتهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠١.
٥ ـ الهداية : ٢٠.
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٢ ، والهداية : ١٩ ، والكافي ٣ : ٤٠ / ١ و ٢ ، والتهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠.
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦.
٨ ـ ورد مؤداه في الهداية : ٢٠ ، والتهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩.