وقد روي : أن الغسل أربعة عشر وجهاً :
ثلاث منها غسل واجب مفروض ، متى مانسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة.
وأحد عشر غسلاً سنة : غسل العيدين ، والجمعة ويوم عرفة ، ودخول مكة ، و دخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال في شهر رمضان : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى مانسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه.
وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ١.
وقد اغتسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء ٢.
وروي : أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين ، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابي مريم صلوات الله عليه ، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وهي عندهم ليلة القدر ٣.
وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى فيها ، وكان أبوعبد الله عليه السلام يقول : « إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان ، جاز له أن يذهب و يجيء في أسفاره » ٤.
وليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ، ويستحب فيها الغسل ٥.
وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنه نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تحت كل شعرة جنابة » ، فبلّغ الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها و خلل اُذنيك بإصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلاّ وتدخل تحتها
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢١ / ١ ، والتهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٤ ، من « وأدنى مايكفيك ».
٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٧٨ ، والكافي ٣ : ٢٢ / ٥.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ ، والكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢.
٤ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٦.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٦.