داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك ، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة.
(وثبت صدقه) فيه (ببينة مطلعة على باطن أمره) مراقبة له في خلواته ، واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال عادة حتى ظهر لها قرائن الفقر ، ومخايل الإضاقة ، مع شهادتها على نحو ذلك (١) بما يتضمن الإثبات (٢) ، لا على النفي الصرف (٣) ، (أو بتصديق خصمه) له على الإعسار ، (أو كان أصل الدعوى بغير مال) ، بل جناية أوجبت مالا ، أو إتلافا فإنه حينئذ يقبل قوله فيه (٤) ، لأصالة عدم المال ، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإن أصالة بقائه (٥) تمنع من قبول قوله (٦) ، وإنما يثبت إعساره بأحد الأمرين : البينة ، أو تصديق الغريم
______________________________________________________
ـ هذا وعند كون المقرّ مدعيا للإعسار وأقام البينة على إعساره ، فإن شهدت البينة بتلف جميع أمواله قضي بها ولا يكلف باليمين ولو لم تكن البينة مطّلعة على باطن أمره بالصحبة المتأكدة لأنها بينة إثبات ، وأما لو شهدت بالإعسار مطلقا من دون تعرض لتلف ماله المعلوم أصله أو المعلوم بحسب الظاهر فلا تقبل ، لأنها بينة نفي وقد تكون مستندة على ظاهر حاله فلا بد من انضمام يمين المعسر دفعا للاحتمال الخفي وهو عدم اطلاعها على الواقع واصل المال وخفائه عنها ، وعن بعضهم ـ كما في المسالك ـ أنها تقبل من دون ضم اليمين لعموم على المدعي البينة واليمين على من أنكر.
نعم لو شهدت بالاعسار مطلقا وكانت لها خبرة واطلاع على باطن أمره بالمعاشرة الكثيرة فتقبل بلا خلاف من دون ضم اليمين لأنها وإن كانت بينة نفي بحسب الظاهر إلا أنها ملحقة ببينة الإثبات لأن من يكون من أهل الخبرة على باطن أمره بكثرة المخالطة وطول المجاورة وقد شهد بأنه معسر فهو يشهد بأنه لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه ودابته وخادمه اللائقة بحاله وهذا إثبات لما ذكرناه ونفي لما عداه.
(١) من قرائن الفقر ومخايل الإضاقة.
(٢) من أنه لا يملك إلا ما هو ضروري له كما تقدم.
(٣) بأن تشهد بأنه لا يملك فهي شهادة نفي لا تقبل إلا إذا تضمنت إثباتا كما تقدم.
(٤) أي قول المقرّ بالإعسار ، لأن قوله موافق للأصل إذ الأصل عدم وجود المال عنده فهو منكر بالحقيقة لو لم يصدقه غريمه فيكتفي منه باليمين.
(٥) أي بقاء المال.
(٦) أي قول المدعى عليه بالاعسار.