.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وأما إذا كان المدعى به دينا في الذمة وادعى المقرّ الإعسار ، فإن علم القاضي إعساره أو صدقه المدعي على الإعسار انظر وفاقا للمشهور لقوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (١) ، ولخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالا) (٢) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال : إن مع العسر يسرا) (٣).
وعن الشيخ في النهاية أنه يدفع إلى غرمائه ليؤجره ويستعملوه لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم واجروه ، وإن شئتم استعملوه) (٤) ، والعمل على الأول لأنه أشهر وأوفق بالكتاب.
وعن ابن حمزة أنه إذا لم يكن ذا حرفة خلّي سبيله ، وإلا دفع إلى الغريم ليستعمله جمعا بين الأخبار المتقدمة ، وفيه : إنه جمع تبرعي لا شاهد له. وإن لم يثبت إعساره فهل يحبس حتى يتبين حاله؟ فهنا لا تخلو المسألة من أنه إما أن يكون له مال ظاهر أو لا ، وعلى الثاني فقد يكون له أصل مال سابقا أو لا؟ وعلى الثاني إما أن تكون الدعوى مالا أو لا ، وفي الجميع ما عدا الأخير يحبس حتى يثبت إعساره ، لأنه في جميع هذه الصور ما عدا الأخير هو مدع للإعسار ولا بينة له ولم يصدقه المدعي الذي هو غريمه فلا بد من الحبس احتياطا لحق المدعي ولأن الأمير عليهالسلام كما في الأخبار المتقدمة كان يحبس بمجرد الالتواء ولا يخرجه من السجن حتى يثبت إعساره ، وأما في الصورة الأخيرة فدعواه الإعسار موافقة للظاهر والأصل فهو المنكر عند عدم تصديق غريمه ، فلا يكلف البينة وللغرماء مطالبته باليمين فلو حلف فلا حبس لعموم صحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : البينة على من ادعى ، واليمين على من أدعي عليه) (٥).
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٠.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحج حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.