(ولو التمس) المدعي من الحاكم (كتابة إقراره كتب (١) وأشهد مع معرفته (٢) ، أو شهادة عدلين بمعرفته ، أو اقتناعه بحليته) (٣) لا بمجرد إقراره (٤) وإن صادقه المدعي ، حذرا من تواطؤهما على نسب لغيرهما ، ليلزما ذا النسب بما لا يستحق عليه ، (فإن ادعى الإعسار) (٥) وهو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن
______________________________________________________
ـ للخصومة يغني عن المقال ، هذا وصورة الحكم ما تقدم من قوله : ألزمتها أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله ونحو ذلك قاصدا إنشاء الفصل بينها وإنشاء الحكم بذلك ، لا أن يقول ثبت عندي ونحو ذلك مما ليس فيه إنشاء الحكم للفصل بينهما.
(١) نسب الشارح في المسالك إلى الأشهر وجوب الكتابة على القاضي تارة وإلى المعروف بين الأصحاب تارة أخرى ، لأن ذلك حجة له فكان على القاضي إقامتها ، وفيه : إن الحجة له هو حكم القاضي والإشهاد عليه لا كتابة الحكم ، إلا إذا توقف حقه على الكتابة فتجب من باب المقدمة ، وعلى كل لو أجاب القاضي فلا يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه على وجه يتشخص به عن غيره ، أو تقوم البينة بنسبه واسمه حتى يؤمن التدليس بجعل الاقرار لغير من وقع ، وكذا لو عرف القاضي بخصوصياته الخلقية المميّزة له عن غيره أو تقوم البينة على ذلك من أجل الأمن من التدليس.
(٢) أي معرفة القاضي للمدعي ، ولا داعي لضم الشهادة لمعرفة القاضي بنسب المدعي.
(٣) وهي الصفة المشخصة له.
(٤) أي اقرار المدعى عليه.
(٥) إذا كان المدعى به عينا موجودة عند المدعى عليه ، وقد أقرّ المدعى عليه بأنها للمدعي ألزم بردها بعد حكم الحاكم ، وأما إذا كان دينا في الذمة فإذا كان المدعى عليه المقرّ واجدا للمال ألزم به وإن امتنع أجبر عليه ، وإن ماطل وأصرّ على الامتناع جازت عقوبته بالتغليظ في القول ورفع الصوت عليه كأن يقول له : يا ظالم يا فاسق ، ثم يجوز حبسه وضربه حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأهون فالأهون لخبر المجاشعي عن الرضا عن آبائه عن علي عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لي الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ، ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزوجل) (١) ، وموثق عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الدين والقرض حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الحجر حديث ١.