علم عدم المال ، أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق بعد صرف الموجود.
(وأما الإنكار (١) فإن كان الحاكم عالما) بالحق (قضى بعلمه) (٢) مطلقا على أصح القولين ، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما (٣) ، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها قطعا ، ولا مع وجودها على الأقوى (٤)
______________________________________________________
(١) بأن قال المدعى عليه : لا حق له عليّ.
(٢) فإذا كان الحاكم معصوما قضى بعلمه مطلقا في حقوق الله وحقوق الناس لعصمته المانعة من تطرق التهمة ، ولعلمه المانع من الخلاف ، ولوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله مع كفر مكذبه. وأما غير المعصوم فكذلك لأنه لو لم يحكم بعلمه للزم إيقاف الدعوى أو الحكم على خلاف علمه الموجب لفسقه وكلاهما محذور فيتعين الحكم بعلمه.
وعن ابن حمزة الجواز في حقوق الناس دون حق الله ، وعكس ابن الجنيد في كتابه الأحمدي كما في المسالك ، ويظهر من السيد المرتضى أن ابن الجنيد لا يرى قضاء الحاكم بعلمه مطلقا سواء في ذلك الإمام وغيره ، وفي حق الله وحق الناس ، ودليل من خالف المشهور إما النبوي (البينة على من ادعي واليمين على من ادعي عليه) (١) والقسمة قاطعة للشركة ، وأما صحيح هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من حال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار) (٢) وخبر العسكري عليهالسلام المروي في تفسيره عن أمير المؤمنين عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوى ، فكثرت المطالبات والمظالم ، فقال ، يا أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ به ، فإنما أقطع له قطعة من النار) (٣) ، وحملت هذه الأخبار عند المشهور على الغالب.
(٣) رد على بعض العامة حيث جوز الحكم بعلمه لو علم بالحق في مكان الولاية دون غيرها.
(٤) لم أجد مخالفا لكن يحتمل طلب البينة مع وجودها إذ ليس فيه تضييع حق للمدعي مع ما فيه من دفع التهمة عن الحاكم لو حكم بعلمه ، لكنه احتمال مردود لما سمعت من كفاية العلم بالحكم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١ و ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١ و ٣.