وطابق الدعوى ، وعرف العدالة حكم كما ذكرنا.
(وإن عرف الفسق ترك) ، ولا يطلب التزكية لأن الجارح مقدم (١) (وإن جهل) حالها (٢) (استزكى) أي طلب من المدعي تزكيتها فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها (٣) ، (ثم سأل الخصم عن الجرح) (٤) فإن اعترف بعدمه حكم كما مر ، وإن (استنظر أمهله ثلاثة أيام) ، فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل ، وإجمال ، وغيرهما ، فإن قبله قدّمه على التزكية لعدم المنافاة (٥) ، (فإن لم يأت بالجارح) مطلقا (٦) ، أو بعد المدة (حكم عليه بعد الالتماس) أي التماس المدعي الحكم (٧).
______________________________________________________
(١) أي مع علمه بالفسق لا يطلب البينة على عدالتهما لأنه جارح وقول الجارح مقدم ، لأن المزكي لا يشهد إلا على ما عرف من عدم المعصية وهذا لا ينافي علم الحاكم الجارح والعالم بالمعصية إذ لعله قد اطلع على ما لم تطلع عليه البينة المزكية.
(٢) بحث عنهما بنفسه للمحكي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) أنه كان يفعل ذلك بإرسال شخصين من قبله ، لا يعلم أحدهما بالآخر ، يسألان قبيلتهما عن حالهما ، فإن جاءا بمدح وحدثنا حكم على طبق شهادتهما ، وإن جاء بشين ستر عليهما ودعا الخصمين إلى الصلح ، وإن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عنهما فإن زكاهما حكم وإلّا ترك قولهما.
(٣) أي العدالة.
(٤) أجاد صاحب الجواهر حيث قال : (يقول للخصم هل عندك جرح؟ وفي وجوب ذلك اشكال؟ فإن قال : نعم ، وسأل الإنظار في إثباته ، انظره لإمكان صدقه ، ولقول علي عليهالسلام لشريح : «واجعل لمن ادعى شهودا أمدا بينهما ، فإن احضرهم أخذت له بحقه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية» (٣) ، إلا أنه كما ترى لا تعيين فيه لمدة الإنظار التي قدّرها في المبسوط وغيره ثلاثا ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ، من دون تفصيل بين بعد المسافة وقربها ، مع أن ظاهر المرسل المزبور كون الأمد بحيث يمكن إتيان البينة فيه ، كما هو ظاهر النافع) انتهى.
(٥) كما تقدم في تقديم قول الجارح.
(٦) في المدة وبعدها.
(٧) لأنه حقه فلا يستوفى بدون إذنه وطلبه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي حديث ١.