بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول ولو اشترطنا معه (١) إحلاف المدعي أحلف بعده. ويظهر من المصنف التخيير بين الأمرين (٢) والأولى جعلهما إشارة إلى القولين ، وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجح شيئا. والأول (٣) أقوى (٤).
(القول في اليمين)
(لا تنعقد اليمين الموجبة للحق) من المدعي ، (أو المسقطة للدعوى) من المنكر (إلا بالله تعالى) (٥) وأسمائه الخاصة (مسلما كان الحالف أو كافرا) ، ولا يجوز بغير
______________________________________________________
(١) مع النكول.
(٢) من الحبس حتى يجيب أو الحكم عليه بالنكول.
(٣) أي الحبس حتى يجيب.
(٤) قال في المسالك (فالقول الأول هو الأقوى ، وذكر المصنف ـ أي المحقق في الشرائع ـ أنه مروي أيضا ولم نقف على روايته) وقد عرفت ما فيه.
(٥) لا خلاف في ذلك للأخبار.
منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تحلفوا اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، إن الله عزوجل يقول : فاحكم بينهم بما أنزل الله) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله) (٢) وصحيح ابن مسلم (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قول الله : (وَاللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ وَالنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ) وما أشبه ذلك ، فقال : إن الله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به) (٣) ومقتضى الأخبار لا بديّة الحلف بالله أو بأسمائه ولو من الكافر ، وعن الشيخ في المبسوط أنه لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة لاحتمال أنه يريد منه النور فلا بد من إضافة الخالق فيقال : خالق النور والظلمة لدفع هذا الاحتمال ، ومال إليه فخر المحققين وهو ظاهر الدروس ، وفيه : إن المعتبر هو العلم بكونه قد أقسم بالله الذي هو المأمور به شرعا فيتحقق الإجزاء ، وأما مطابقة قصده للفظ فليس بشرط في صحة اليمين لاطلاق الأخبار المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان حديث ٣.