والكفر والبراءة (١) فحرام قطعا.(ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء في المجوسي كان حسنا) إماطة (٢) لتأويله ، ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو ذلك فيه لذلك (٣) ، ومثله خالق النور والظلمة.
(ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل (٤) ، إلا أن يشتمل على محرم) (٥) كما لو اشتمل على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك ، وعليه حمل ما روي أن
______________________________________________________
ـ أحلف ، إنه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء) (١) وخبر منصور بن حازم (قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : أما سمعت بطارق ، إن طارقا كان نحاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليهالسلام : فقال : يا أبا جعفر ، إني هالك ، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال : يا طارق هذا من خطوات الشيطان) (٢) ومثلها غيرها.
(١) تقدم الكلام فيه في باب اليمين والنذر.
(٢) أي دفعا.
(٣) أي في المجوسي دفعا لتأويله.
(٤) قد تقدم عدم جواز الحلف بغير الله ولو من الكافر ، وعن الشيخ والمحقق وجماعة لو رأى الحاكم تحليف الذمي بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله جاز لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليهالسلام) (٣) وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهالسلام (سألته عن الأحكام فقال : في كل دين ما يستحلفون به) وفي نسخة (ما يستحلون به) (٤) ، وخبر محمد بن قيس (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى علي عليهالسلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته) (٥) ، وسيأتي معنى يمين الصبر وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم) (٦) ، وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم فلا بد من حملها على جواز ذلك مع الحلف بالله احتياطا للمسلمين.
(٥) قال في الجواهر (نعم في اللمعة والروضة إلا أن يشتمل على محرم كما لو اشتمل الحلف على الأب والابن تعالى الله عن ذلك).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الأيمان حديث ٣ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ٤ و ٧.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ٨ و ١٢.