(وهو (١) كل ما كان مالا ، أو كان المقصود منه المال كالدين والقرض) (٢) تخصيص بعد التعميم (٣) ، (والغصب ، وعقود المعاوضات (٤) كالبيع والصلح) ، والإجارة ، والهبة المشروطة بالعوض (٥) ، (والجناية الموجبة للدية كالخطإ ، وعمد الخطأ ، وقتل)
______________________________________________________
ـ توجب الدية فعلى المشهور القبول ، وقد اتفق الجميع في قبولها بالدين ، كل ذلك للأخبار الواردة في ذلك وسيأتي تفصيل ذلك في باب الشهادات وسترى أن موارد قبول شهادة المرأتين مع الشاهد هي عين موارد الشاهد واليمين ، إلا في الدم بالنسبة للدية لئلا يذهب حق المسلم ، هذا وهل تقبل شهادة امرأتين ويمين بدل شاهد ويمين ، الأكثر على ذلك لخبر منصور بن حازم (حدثني الثقة عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : إذا شهدت لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق) (٢).
وعن ابن إدريس عدم قبول شهادة المرأتين مع اليمين محتجا بعدم الاجماع وبعدم تواتر الأخبار ، وهو مبني على أصله من عدم الأخذ بخبر الواحد وهو ضعيف ، نعم الرجوع إلى الأخبار يعطى أن جواز ذلك مختص بالدين ومنه تعرف أن جواز ذلك في مطلق المال كما عليه المشهور ليس في محله.
(١) أي ما يثبت بشاهد ويمين وضابطه : ما كان مالا كالدين والقرض والغصب والالتقاط والاحتطاب والأسر ، أو ما يقصد به المال كما في المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والاجارة والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية كالخطإ المحض وقتل الوالد ولده ، وقتل الحر العبد ، وكسر العظام والجائفة والمأمومة ، ويخرج عنه غيرهما كالخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء على خلاف في بعضها كما سيأتي ، ولكن نحن في غنى عن هذا البحث بتمامه لاختصاص الشاهد واليمين في الدين فقط.
(٢) أمثلة القسم الأول ومنها الغصب وغيره.
(٣) فالدين ما ثبت بالذمة ولو من مهر أو جناية أو تلف ، وأما القرض فهو ما يثبت بالذمة بالاستدانة فهو أخص.
(٤) أمثلة القسم الثاني.
(٥) وأما الهبة غير المشروطة بعوض فليست من المعاوضات ، على أن إنكارها يعد رجوعا عنها إذا لم تكن على الرحم ولم يستعملها الآخذ.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ٤ و ٣.