(الوالد ولده ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الكافر ، وكسر العظام) وإن كان عمدا ، (و) كذا (الجائفة (١) والمأمومة) (٢) ، والمنقّلة (٣) لما في إيجابها (٤) القصاص على تقدير العمد من التغرير.
(ولا يثبت) بالشاهد واليمين (عيوب النساء) وكذا عيوب الرجال ، لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال ، (ولا الخلع) (٥) لأنه إزالة قيد النكاح بفدية وهي شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ، ومن ثم أطلق المصنف والأكثر وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة ، أما لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال وإن انضم إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره (٦) كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال. (٧) وهذا قوي وبه جزم في الدروس (والطلاق) المجرد عن المال وهو واضح ، (والرجعة) (٨) لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن لزمها النفقة ، لخروجها عن حقيقتها (٩) ، (والعتق (١٠) على قول) مشهور لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست مالا ، وقيل :
______________________________________________________
(١) التي تصل إلى الجوف من أي الجهات.
(٢) التي تصل إلى أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ.
(٣) بالتشديد وهي التي تنقل العظام من محل إلى آخر.
(٤) فيما ذكر من الجائفة واختيها وإن كانت على سبيل العمد فلا يثبت القصاص لما فيه من تغرير بنفس الجاني لو أريد الاقتصاص منه.
(٥) قال في المسالك (فإن كان مدعيه الزوج فهو يتضمن دعوى المال ، وإن كان تدعيه الزوجة فلا) وهو واضح.
(٦) أي غير الخلع.
(٧) دون الحد فيما لو ثبت السرقة بشاهد ويمين.
(٨) لأنها من حيث هي رجعة لا توجب النفقة وإنما يوجبها النكاح السابق ، والرجعة رفعت حكم الطلاق فهي بذاتها لا توجب المال ولذا وقع الاتفاق عليها عند أصحاب هذا القول على أنها لا تثبت بشاهد ويمين.
(٩) أي خروج النفقة عن حقيقة الرجعة.
(١٠) فلا يثبت بشاهد ويمين على قول مشهور إنه يتضمن تحرير الرقبة ، والحرية ليست مالا ، وعن البعض أن المملوك مال وتحريره مستلزم لتفويته على المالك فالحرية وإن لم تكن مالا لكنها تتضمن مالا من هذه الحيثية.