يثبت بهما لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية ، (والكتابة والتدبير والاستيلاد) (١). وظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أن البحث (٢) آت فيها (٣). وفي الدروس ما يدل على أنها بحكمه ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها ، (والنسب) (٤) وإن ترتب عليه وجوب الإنفاق ، إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر ، (والوكالة) (٥) لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال ، (والوصية إليه) (٦) كالوكالة (بالشاهد واليمين) متعلق بالفعل السابق ، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما.
(وفي النكاح قولان) (٧) : أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا (٨) ، لأن المقصود الذاتي منه الإحصان ، وإقامة السنة ، وكفّ النفس عن الحرام والنسل وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان. والثاني القبول مطلقا (٩) نظرا إلى تضمنه المال ولا نعلم قائله ، وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر ، وذهب إليه العلامة. والأقوى المشهور (١٠) ،
(ولو كان المدّعون جماعة) وأقاموا شاهدا واحدا
______________________________________________________
(١) فلا تثبت هذه الأمور الثلاثة بالشاهد واليمين ، لأن الذي يدعيها يدعي ملزوم الحرية وقد عرفت أن الحرية ليست مالا فكذا ملزومها ، وفيه : إنه يدعي تفويت العبد على سيده والعبد مال فيجري فيه الخلاف السابق في العتق.
(٢) أي البحث المتقدم في العتق.
(٣) أي في هذه الثلاثة.
(٤) لأن المال ليس داخلا في حقيقته وإن ترتب عليه.
(٥) ومن الواضح عدم دخل المال في حقيقتها ولا يقصد بها المال.
(٦) بأن يوصى أن يقوم بعمل ما بخلاف الوصية له ، فالمال ليس داخلا في حقيقة الأول دون الثاني.
(٧) فعن المشهور عدم ثبوته بالشاهد واليمين لأن المقصود منه بالذات التناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام ، والمهر والنفقة من التوابع ، وقيل : يثبت من حيث تضمنه المهر والنفقة ، وعن العلامة في القواعد الثبوت إذا كانت الزوجة مدعية لأنها تدعي المهر والنفقة باللازم بخلاف الزوج لو كان مدعيا فلا يثبت.
(٨) سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة.
(٩) سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة.
(١٠) أي الأول ، هذا وقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : (عدم ثبوت كون العنوان للحكم ـ