(فعلى كل واحد يمين) ، لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره (١).
(ويشترط شهادة الشاهد أولا (٢) ، وتعديله) (٣) والحلف بعدهما ، (ثم الحكم يتم بهما (٤) لا بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف) ، لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه ، (والمدعي لو رجع غرم الجميع) (٥) ، لاعترافه بلزوم المال له مع كونه قد قبضه ، ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه
______________________________________________________
ـ المتعلق بالمال في شيء من النصوص المروية من طرقنا كي نرجع في المراد منه إلى العرف ، وكلامهم غير منقح بل فيه من التشويش ما لا يخفى ـ إلى أن قال ـ ومن الغريب اتفاقهم على خروج الوكالة على المال وإن كانت بجعل ، وكذا الوصية ، واختلافهم في العتق ، وبالجملة كل من أعطى النظر حقه في كلماتهم وخلع ربقة التقليد يعلم أنها في غاية التشويش ، والسبب فيه هو الضابط المذكور الذي لم نجده في شيء من النصوص ، وإنما الموجود فيها عنوانا للحكم (حقوق الناس بعدم تقييدها بنصوص الدين) انتهى ، وقد عرفت لا بدية التقييد وحصر مورد الشاهد واليمين في خصوص الدين ، فهذا البحث في مصاديق ضابط المشهور من كونه مالا أو قد قصد به المال ساقط من أساسه.
(١) حلف كل واحد مع الشاهد ، لأن هذه الدعوى تنحل إلى دعاوى متعددة وإن كانت واحدة ظاهرا بلا خلاف فيه إلا من المقدس البغدادي حيث اجتزأ بيمين واحد من أحدهم ، وفيه : إنه لو اجتزئ بيمين واحدة لبثت مال الغير بيمين غيره وهو مخالف للقواعد والأصول المقررة في هذا الباب.
(٢) ثم الحلف بلا خلاف فيه وذلك لأن المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة ، فإذا أقام شاهدا صارت ـ البينة التي هي وظيفته ـ ناقصة فيتممها باليمين ، بخلاف ما لو قدم اليمين فإنه ابتدأ بما ليس من وظيفته ولم يتقدمه ما يكون متمما له ، ولأن الشاهد أقوى جانبا من اليمين فلا بد من تقديمه ، ولأصالة عدم ثبوت الحق بدون تقدم الشاهد على اليمين بعد الشك في إرادة غيره من إطلاق الأدلة.
(٣) اشتراط العدالة معلوم حتى تكون شهادته معتبرة ، وسيأتي الدليل على اشتراط العدالة في الشاهد في باب الشهادات.
(٤) لأن النصوص السابقة قد وردت بهما ، فتكون اليمين قائمة مقام الشاهد الآخر فكل منهما جزء حينئذ.
(٥) لأن يده على المال فيضمنه بتمامه لأنها يد عدوان.