.................................................................................................
______________________________________________________
ـ كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزوجل) (١) ، وهي نصّ في عدم قبول البينة من المنكر سواء تعارضت البينات كما هو مورد الخبر أو لا ، وهذا ما ذهب إليه سيد الرياض ، وهي مؤيدة بالعموم الدال على أن اليمين على من أنكر والبينة على المدعي ، وعليه فكل الأخبار التي ترجح البينة الأكثر عدالة أو عددا عند التعارض مع كون العين في يد أحدهما كخبر أبي بصير المتقدم تكون معارضة له.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى ترجيح بينة ذي اليد مطلقا لخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (٢) ، ولخبر جابر الأنصاري (إن رجلين تداعيا في دابة فأقام كلّ بينة أنها دابته انتجها فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للذي هي في يده) (٣).
وذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والتهذيب والمحقق والقاضي وجماعة إلى ترجيح بينة الداخل إن شهدت بسبب الملك سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج به أيضا ، وتقديم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بينته بالسبب ، ووجهه الجمع بين الأخبار التي دل بعضها على تقديم الداخل مع بيان السبب كخبر غياث وخبر جابر المتقدمين ، وبين الأخبار الدالة على تقديم الخارج وهي محمولة على ما إذا أطلقتا أو اختصت بينة الخارج بالسبب.
وعن المفيد ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين ، ومع التساوي يقضى للخارج ، وعن ابن حمزة التفريق بين السبب المتكرر كالبيع والصباغة وغير المتكرر كالنتاج ونساجة الثوب فحكم بتقديم ذي اليد مع كون السبب مما يتكرر ، وتوقف جماعة كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية ، إلى غير ذلك من الأقوال وقد أنهاها في المستند إلى تسعة ، مع الاختلاف بينهم في نسبة الأقوال إلى أصحابها أيضا. والانصاف أن التفريق بين ذكر الشاهد السبب وعدمه مثل أن الدابة انتجت على مذوده أو تملكها بالشراء ونحو ذلك وبين كون الشيء مما يتكرر أو لا يتكرر هو من القيود التي لا تستفاد من الأخبار ، لأنها وإن ذكرت في بعض الأخبار لكن قد ذكرت في كلام السائل فلا يستفاد منها القيدية هذا من جهة ومن جهة أخرى فاصل النزاع قائم على جواز قبول البينة من المنكر عند التعارض بين البينات ، وإلا فإذا قلنا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ١٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم حديث ٣.
(٣) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٥٦.