تقديم ذي اليد ، وقيل : الخارج مطلقا عملا بظاهر الخبر المستفيض ، من أن القول قول ذي اليد ، والبينة بينة المدعي ، الشامل لموضع النزاع (١) ، وقيل : تقدم بينة الخارج (٢) إن شهدتا بالملك المطلق ، أو المسبب ، أو بينته (٣) خاصة (٤) بالسبب ، ولو انفردت به (٥) بينة الداخل قدّم ، وقيل مع تسببهما تقدم بينة الداخل أيضا ، وتوقف المصنف هنا وفي الدروس مقتصرا على نقل الخلاف ، وهو في موضعه لعدم دليل متين من جميع الجهات ، وفي شرح الإرشاد رجّح القول الثالث ، وهو مذهب الفاضلين. ولا يخلو من رجحان.
(ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف) (٦) مشاعا (ولا بينة اقتسماها) نصفين (بعد يمين مدعي النصف) للآخر (٧) ، من دون العكس (٨) ، لمصادقته إياه على استحقاق النصف الآخر ، ولو كان النصف المتنازع معينا (٩)
______________________________________________________
(١) وهو تعارض البينتين.
(٢) وحاصله تقديم بينة الخارج مطلقا إلا إذا انفردت بينة الداخل بالسبب.
(٣) أي الخارج.
(٤) أي شهدت بينته خاصة.
(٥) بالسبب.
(٦) فتارة يقيمان البينة وأخرى لا بينة لهما وثالثة البينة لأحدهما.
فعلى الأول فالنصف لمدعي الكل بغير معارض ، وأما النصف الآخر الذي في يد مدعي النصف فقد تعارضت فيه البينتان فعلى القول بتقديم الخارج في المسألة السابقة فهو لمدعي الكل أيضا ولا شيء لمدعي النصف ، وعلى القول بتقديم بينة ذي اليد فهو لمدعي النصف.
وعلى الثاني فالعين بالسوية بينهما ، أما النصف الذي في يد مدعي الكل فهو له لعدم التنازع فيه بحسب الفرض ، وأما النصف الآخر الذي في يد مدعي النصف فهو منكر لموافقة قوله الظاهر ومدعي الكل مدع هنا ولا بينة له فيقدم قول المنكر مع يمينه.
وعلى الثالث فالنصف الذي لا تنازع فيه فهو لمدعي الكل ، وأما النصف الآخر المتنازع فيه فهو لمدعي البينة.
(٧) الذي هو مدعي الكل.
(٨) أي من دون حلف مدعي الكل على النصف الأول ، لأن مدعي النصف مصادق معه في صحة دعواه في النصف الأول ، فهو له بلا منازع.
(٩) فالنصف الآخر يقينا خارج عن التنازع وهو لمدعي الكل بلا منازع ، وأما النصف المتنازع ـ