وتصان ويؤمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما (١) على اسم أحد المتقاسمين ، أو أحد السهام. هذا إذا اتفقت السهام قدرا (٢) ، ولو اختلفت (٣) قسّم على أقل السهام وجعل لها (٤) أول (٥) يعينه المتقاسمون وإلا الحاكم ، وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق ، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها (٦) على الترتيب ، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين وهكذا ، ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعدها (٧) وإلا فلا.
(ولو ظهر غلط) (٨) في القسمة ببينة ، أو باطلاع المتقاسمين (بطلت ، ولو ادعاه) أي الغلط (أحدهما ولا بينة حلف الآخر) لأصالة الصحة ، فإن حلف (تمت) القسمة ، (وإن نكل) عن اليمين (حلف المدعي) إن لم يقضّ بالنكول (ونقضت. ولو ظهر) في المقسوم (استحقاق بعض (٩) معين بالسوية) لا يخلّ
______________________________________________________
(١) أي إحدى الرقعتين فيما لو كانت القرعة على أحد الأسماء أو أحد السهام.
(٢) فيما لو كان سهم كل شريك بقدر سهم الآخر.
(٣) كما لو كانت الأرض بين ثلاثة ، ولأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس ، فتقسم الأرض أسداسا ، وترقّم بحيث يجعل السدس الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى الآخر ، وتكون القرعة على الأسماء فمن خرج اسمه أولا أعطي حصته بمعنى يعطى السدس الأول فإن كان بمقدار حصته فهو وإلا فأعطي السدس الثاني والثالث وهكذا ، وعليه فلو خرجت القرعة باسم صاحب السدس أعطي السدس الأول فقط ، وإن خرجت باسم صاحب الثلث أعطي السدس الأول والثاني ، وإن خرجت باسم صاحب النصف أعطي السدس الأول والثاني والثالث ، ثم بعد إعطاء الأول حصته يبقى من الشركاء اثنان ، فيقرع بينهما فمن خرج اسمه أعطي حصته بالبيان السابق.
(٤) للسهام.
(٥) أي ترقيم فترتب أولا وثانيا وثالثا وهكذا.
(٦) من السهام.
(٧) أي بعد القسمة.
(٨) فإن ادعى أحد الشريكين الغلط في التقسيم لا تسمع دعواه إلا بالبينة لأصالة الصحة في فعل المقسّم إلا أن يظهر المزيل ، وإذ لا بينة له فإن وافقه شريكه على الغلط بطلت القسمة للعلم الحاصل لهما بعد وصول الحق إلى أحدهما فلا يجوز للآخر حينئذ التصرف ، وإن لم يوافقه فله اليمين عليه إن ادعى عليه العلم بالغلط.
(٩) لو اقتسما ثم ظهر أن البعض مستحق للغير ، فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة ـ