(الضيقة والسيف). والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني (١) عدا الثالث في السيف (٢) فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره (٣) مع نقض فاحش (فلو طلب) أحدهما (المهاياة) (٤) وهي قسمة المنفعة بالأجزاء ، أو بالزمان (جاز ولم يجب) إجابته ، سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا ، وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها ، بل يجوز لكل منهما فسخها ، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر ، أو هو كان عليه أجرة حصة الشريك (٥).
(وإذا عدّلت السهام) بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا ، أو وزنا ، أو ذرعا ، أو عدّا بعدد الأنصباء ، أو بالقيمة (٦) إن اختلفت ، كالأرض والحيوان و (اتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم) من غير قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق ، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها ، (وإلا) يتفقا على الاختصاص (أقرع (٧) بأن يكتب (٨) أسماء الشركاء ، أو السهام كل في رقعة
______________________________________________________
(١) المذكورة في تفسير الضرر.
(٢) فالثالث عدم الانتفاع به منفردا وهو غير جار في السيف بعد قسمته ، لأنه بعد القسمة ينتفع في أبعاضه في غير الحرب وأما بقية معاني الضرر فتجري فيه ، وفيه أن أبعاض الجواهر ينتفع بها بعد قسمتها ولو في الأدوية وغيرها فلا يتصور بطلان منفعتها حتى يجري فيها التفسير الثالث للضرر.
(٣) أي غير الحرب ، والحرب هو مجال الانتفاع به قبل قسمته.
(٤) لا تجب إجابته ، لأنه ليس طلب قسمة العين ، بل طلب قسمة المنفعة ، ووصوله إلى حقه من المنفعة ليس منحصرا بالمهاياة حتى تجب إجابته فيها.
(٥) لتفويت منفعته في حصته لما كانت تحت يد الثاني بتمامها وقت المهاياة.
(٦) أي عدلت السهام بالقيمة عند تفاوت الأجزاء.
(٧) لأن القرعة لكل أمر مشكل وهذا منها.
(٨) الواجب هو القرعة لتعيين كل قسم لصاحبه من الشركاء ، وأما كيفية القرعة فلا يجب الالتزام بكونها على نحو مخصوص ، قال صاحب الجواهر : (والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر ، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا ، بل وغير ذلك من القيود المزبورة ، إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما ، بل يفوضان أمره ـ أي أمر التعيين ـ إلى الله ، ويفعلان ما يفيده) انتهى.