المعرّف ، أو المضاف العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق ، لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض ، وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجز ، من مساواته له (١) في المعنى واختاره في الدروس ، ومن عدم النص (٢) ، وأصالة البراءة ، وبطلان القياس ، وعدم العلم بالحكمة (٣) الموجبة للإلحاق ، وكذا إلحاق جزئه في غير المصاب به (٤) من عدم النص (٥) ، واحتمال الأولوية (٦) ، وهي ممنوعة (٧).
(وفي نتفه) أي نتف شعرها ، (أو خدش وجهها ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده ، أو زوجته كفارة يمين على قول الأكثر) (٨) ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف ، وكذلك العلامة في كثير من كتبه. ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه وهو المناسب ، لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق ، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس ، وليس بين المسألتين
______________________________________________________
(١) دليل الإلحاق لأنه في الكل إزالة الشعر ، بل في الاحراق أولى.
(٢) دليل عدم الإلحاق لعدم اندراج الحلق والاحراق تحت لفظ الجز الوارد في الخبر المتقدم ، لأن الجز هو القص.
(٣) إذ يحتمل خصوصية الجز في الحكم.
(٤) أي بالجز في المصاب.
(٥) دليل عدم الالحاق.
(٦) لأن المصاب قد أخذ على عقل الإنسان ، ففي غير المصاب أولى لارتفاع مانع العقل.
(٧) أولا لأنه قياس ظني ، وثانيا لاحتمال كون الجز في المصاب مشعرا بعدم الرضا بقضاء الله تعالى دون الجز في غيره.
(٨) بل لا خلاف فيه كما في الجواهر لخبر خالد بن سدير المتقدم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها) (١) إلى آخر ما تقدم في الحكم السابق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات حديث ١.