النفس (١) ، وقيل : مطلقا (٢) (بشرط بلوغ العشر) سنين (وأن يجتمعوا على مباح ، وأن لا ينفرقوا) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. والمراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ، وهو اثنان
______________________________________________________
ـ إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته) (١) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن شهادة الصبيان إذا اشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها) (٢) ومثلها غيرها.
نعم اختلفوا في قبول شهادة الصبي في الجرح والقتل ، ففي صحيح جميل (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه) (٣) وصحيح محمد بن حمران (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الصبي؟ فقال : لا ، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني) (٤) والخبران قد ذكرا القتل فيدخل الجراح بطريق أولى ولذا ذكر الأكثر أن شهادة الصبي تقبل في القتل والجراح ، وعن الشيخ في الخلاف والمحقق في النافع الاقتصار على الجراح فقط ، وعن التحرير والدورس اشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس ، وفيه : إن الخبرين الواردين متضمنان للقتل فعلى القول بالتعدي إلى الجراح لا داعي لهذا الاشتراط وإن بلغ الجراح النفس ، ثم إن من اقتصر على الجراح قد اقتصر بدعوى أن التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر ، إذ لو قبلت شهادة الصبيان في القتل كما هو مقتضى الخبرين لوجب قتل القاتل قصاصا وهو تهجم على الدم بخبر الواحد ، فالأولى الاقتصار في قبول شهادة الصبيان على الجراح فقط ، وفيه : إن ردّ الخبرين بداعي الاحتياط يقتضي عدم قبول الشهادة في الجراح ، كما أن القبول في الجراح اعتمادا على هذين الخبرين يقتضي القبول في القتل.
ثم إن الخبرين قد اشترطا الأخذ بأول كلامهم دون الثاني إلا أن الأصحاب منهم المحقق زاد اشتراط بلوغ الصبي منهم العشر وأن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة ويمكن أن يكون ذلك مستفادا من خبر أبي أيوب الخزاز وخبر طلحة بن زيد السابقين بعد حملهما على القتل الذي هو مورد قبول شهادة الصبي ، واشترطوا في قبول شهادتهم أن يكون اجتماعهم على مباح وهو شرط لا دليل عليه كما في المسالك.
(١) كما هو مختاره في الدروس.
(٢) كما عن الأكثر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.