الشهادة المشاركة ، (ولا) شهادة الوصي في متعلق وصيته (١) ، ولا يقدح في ذلك (٢) مجرد دعواه الوصاية ، ولا مع شهادة من لا تثبت بها (٣) ، لأن المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها ، (ولا) شهادة (الغرماء للمفلس) والميت (٤) ، (والسيد لعبده (٥) على القول بملكه ، للانتفاع بالولاية عليه. والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع.
(و) أما ما يدفع الضرر فشهادة (العاقلة بجرح شهود (٦) الجناية) خطأ ، وغرماء المفلس بفسق شهود دين آخر ، لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة. ويمكن اعتباره في النفع (٧) ، وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي (٨) ، والموكل ، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد. ولا يقدح مطلق
______________________________________________________
(١) بأن يدعي مالا لليتيم وهو وصي عليه ، والمشهور عدم القبول للتهمة ، وعن جماعة القبول لمكاتبة الصفّار إلى أبي محمد عليهالسلام (أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليهالسلام : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة) (١) ، وهو الأقوى لعدم جر النفع بشهادته إليه بل إلى اليتيم.
(٢) أي في الشهادة.
(٣) أي فلو ادعى الوصاية وأتى بشهادة غيره غير المستجمع للشرائط فكذلك لا تقدح بشهادته في مال اليتيم ، لأن المانع هو ثبوت الوصاية الموجبة للتهمة لا دعوى الوصاية أو دعواها مع شهادة عليها غير نافعة.
(٤) بأن يشهد الغريم بأن للمفلس أو للميت مالا بحيث يتعلق حق الغريم به فلا تقبل لأنها شهادة تجر نفعا إليه.
(٥) على القول بملك العبد ، بحيث يصير المال تحت ولايته فهي شهادة تجر نفعا إليه فلا تقبل.
(٦) حتى ترد شهادتهم فلا يغرموا الدية فهي شهادة منهم لدفع الضرر عنهم.
(٧) أي ويمكن اعتبار دفع ضرر المزاحمة في جلب النفع ، فجرح شهود دين آخر حتى لا يثبت ، لتكون حصته من المال أكثر.
(٨) فيما لو كانت الشهادة على الموصي والموكل بضرر عليهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.