(فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما (١) بحيث يقتضي
______________________________________________________
ـ الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده والأخ لأخيه) (١).
نعم عن المشهور عدم قبول شهادة الولد على الوالد لأن ما تقدم كانت شهادته له لا عليه واستدل له بالاجماع وبمرسل الصدوق (لا تقبل شهادة الولد على والده) (٢) ، ولأن الشهادة عليه تكذيب له وهو عقوق. وفيه : أما دعوى الإجماع فممنوعة لذهاب السيد إلى الخلاف ، وتردد العلامة في التحرير واختار الشهيد القبول في الدروس ، والمرسل غير صالح لمقاومة صحيح داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام (أقيموا الشهادة على الوالدين والولد) (٣) ، وخبر علي بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام (كتب إليّ في رسالته إليّ وسألت عن الشهادات لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيما فلا) (٤).
ثم لا ملازمة بين الشهادة عليه وبين تكذيبه حتى يكون ذلك عقوقا ، إذ قد يكون الوالد مخطئا أو مشتبها وإلا لو سلم أنه عقوق فكيف جاز الشهادة على الوالدة بالاتفاق مع أن حقها أعظم.
وعلى كل فعموم الأدلة تقتضي قبول قول الشاهد ولو مع التهمة فلا يرفع اليد عنها إلا مع ورود أخبار خاصة تدل على المنع لأنه متهم ، والأخبار الخاصة كما ستعرف إنما وردت في هذه المواطن التي ذكرها الشارح ، فلذا حملت أخبار التهمة عليها فقط.
(١) وذلك كما لو شهد : بأن هذا بيننا ، أما لو شهد بأن له النصف قبلت ويدل عليه نصوص.
منها : صحيح أبان (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب) (٥) ومنه يستفاد التعليل برد شهادته عند التهمة إذا كانت شهادته تجر نفعا ماليا إليه ومنه يعرف تعدية الحكم إلى ما لو كانت شهادته تدفع ضررا ماليا عنه ، ثم إن هذا يتم في الشريك والسيد والغريم إلى أخر ما ذكره الشارح ما عدا الوصي فإنه لا يجر نفعا ماليا بشهادته بل يجر نفعا إلى غيره فيجب أن تقبل شهادته بناء على ما استفيد من التعليل فضلا عن النص الخاص الآتي بقبول شهادته.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣.