فتردّ شهادة ولد الزنا ولو في اليسير (١) على الأشهر وإنما تردّ شهادته مع تحقق حاله شرعا ، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت (٢) ما لم يحصل العلم ، (وعدم التهمة) (٣) بضم التاء وفتح الهاء ، وهي أن يجر إليه بشهادته نفعا ، أو يدفع عنها بها ضررا.
______________________________________________________
(١) فعن الشيخ في النهاية وابن حمزة قبول شهادته في اليسير لخبر عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن شهادة ولد الزنا؟ فقال : لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا) (١) ، وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم فلذا ذهب المشهور إلى عدم القبول ولو في الشيء اليسير ، لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٢) بلا خلاف فيه لإطلاق الأدلة أو عمومها.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر سماعة (سألته عما يردّ من الشهود قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم) (٢) وخبر عبد الله بن سنان (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يردّ من الشهود؟ قال : الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين) (٣) ومثله صحيح الحلبي (٤) وخبر أبي بصير (٥).
وقال الشارح في المسالك : (إن مطلق التهمة غير قادح في الشهادة ، بل التهمة في مواضع مخصوصة ـ إلى أن قال ـ وللتهمة المانعة أسباب منها : أن يجرّ إلى نفسه بشهادته نفعا ولو بالولاية ، أو يدفع ضررا ، فلا يقبل شهادة السيد لعبده المأذون ، أو الغريم للميت والمفلس المحجور عليه ، والوارث بجرح مورثه لأن الدية تجب له عند الموت بسبب الجرح ، فيلزم أن يكون شاهدا لنفسه والشريك لشريكه فيما هو شريك ، والوكيل للموكل فيما هو وكيل فيه ، والوصي والقيّم في محل تصرفهما) انتهى. وأما مطلق التهمة فليست بمانع لورود النصوص في قبول شهادة الزوج لزوجته وبالعكس والصديق لصديقه والوالد لولده والأخ لأخيه.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها) (٦) وخبر عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا ـ آخر ـ جازت شهادته معه لامرأته) (٧) وصحيح ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الشهادات حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٥ و ٣.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٢.