التهاون فيها ، وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب ، أم مخالفة المروءة كل محتمل ، وإن كان الثاني أوجه ، (وبترك المروءة) (١) وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ، فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي ، إلا إذا غلبه العطش ، والمشي مكشوف الرأس بين الناس ، وكثرة السخرية والحكايات المضحكة ، ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه ، وبالعكس (٢) ، ونحو ذلك يسقطها (٣) ، ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن ، ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة ، وهجرها الناس كالكحل ، والحنّاء ، والحنك في بعض البلاد ، وإنما العبرة بغير الراجح شرعا.
(وطهارة المولد) (٤) ................
______________________________________________________
ـ العلة المقتضية لذلك ، نعم لو تركها أحيانا لم يضرّ). انتهى.
ورده صاحب الجواهر ولقد أجاد بقوله : (ولكن الانصاف عدم خلوه من البحث إن لم يكن إجماعا ، ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات ، أو فعل جميع المكروهات من حيث الإذن فيها ، فضلا عن ترك صنف منها ، ولو للتكاسل والتثاقل منه ، واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه يدفعه أن ذلك من الكفر والعصيان ولا يعبّر عنه ببلوغ الترك حد التهاون) انتهى.
(١) أي وتزول العدالة بترك المروة وقد تقدم ضعفه.
(٢) وهو لباس الجندي لباس الفقيه.
(٣) أي يسقط العدالة.
(٤) فلا تقبل شهادة ولد الزنا على المشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر ، للأخبار.
منها : خبر أبي بصير (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عيينة يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : وإنه لذكر لك ولقومك) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجوز شهادة ولد الزنا) (٢) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : لا يجوز ولا يؤم) (٣).
وعن الشيخ في المبسوط أنها تجوز ولعله لما رواه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن أخيه قال (سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : نعم تجوز شهادته ولا يؤم) (٤) ، ولكنها لا تصلح لمعارضة ما تقدم.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الشهادات حديث ١ و ٣ و ٨ و ٧.