ومنها القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدياثة ، وشرب المسكر ، والسرقة ، والقذف ، والفرار من الزحف ، وشهادة الزور ، وعقوق الوالدين ، والأمن من مكر الله ، واليأس من روح الله ، والغصب والغيبة ، والنميمة ، واليمين الفاجرة ، وقطيعة الرحم ، وأكل مال اليتيم ، وخيانة الكيل والوزن ، وتأخير الصلاة عن وقتها ، والكذب خصوصا على الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وضرب المسلم بغير حق ، وكتمان الشهادة والرشوة ، والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة ، وتأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا ، والظهار ، وأكل لحم الخنزير والميتة ، والمحاربة بقطع الطريق ، والسحر. للتوعد (١) على ذلك كله ، وغيره (٢) ، وقيل : الذنوب كلّها كبائر ونسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا مطلقا (٣) ، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمر الله تعالى ونهيه ، وتسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه ، كالقبلة بالإضافة إلى الزنا وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى النظرة ، وهكذا.
(والإصرار على الصغيرة) (٤) وهي ما دون الكبيرة من الذنب. والإصرار (٥) إما فعلي كالمواظبة على نوع ، أو أنواع من الصغائر ، أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل ، ولا يقدح ترك السنن (٦) إلا أن يؤدي إلى
______________________________________________________
(١) تعليل لكون المذكورات من الكبائر.
(٢) أي وغير ما ذكر فهو من الكبائر أيضا.
(٣) من دون خلاف.
(٤) عطف على الكبيرة التي توجب إزالة العدالة.
(٥) قيل هو الإكثار من الصغائر من نوع واحد أو أنواع مختلفة ، وقيل : إنه المداومة على نوع واحد ، وقيل يحصل بكل منهما ، وقيل هو عدم التوبة لخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام (في قول الله عزوجل : (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلىٰ مٰا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ، قال : الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الاصرار) (١).
(٦) قال الشارح في المسالك : (ترك المندوبات لا يقدح في التقوى ولا يؤثر في العدالة ، إلا أن يتركها أجمع فيقدح فيها لدلالته على قلة المبالاة بالدين والاهتمام بكمالات الشرع ، ولو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فكترك الجميع ، لاشتراكهما في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ٤.