(وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إذن فيه (١) ولا مضيّ زمان) يمكن فيه قبضه ، لحصول القبض المشروط ، فأغنى عن قبض آخر ، وعن مضيّ زمان يسعه ، إذ لا مدخل للزمان في ذلك ، مع كونه مقبوضا ، وإنما كان (٢) معتبرا مع عدم القبض ، لضرورة امتناع حصوله بدونه (٣). وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع ، أو عارية ، أو غصب ، أو غير ذلك ، والوجه واحد. وقيل :
______________________________________________________
ـ ونسب الثاني إلى جماعة منهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف بل وإلى الشيخين وابني حمزة والبراج لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسم ، والنحل لا تجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطئوا) (١) وخبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها ، علمت أو لم تعلم فهي جائزة) (٢).
وفيه : إنهما لا يقاومان الأخبار المتقدمة المنجبرة بعمل المشهور ، هذا فضلا عن أن ظاهرهما عدم شرطية القبض أبدا لا كونه شرطا في اللزوم كما هو المدعى ، مع أن التفريق بين الهبة والنحلة كما في صحيح أبي بصير على خلاف المذهب من اتحاد الحكم فيها ، وأيضا لا معنى لجعل القبض شرطا في اللزوم مع أن الهبة جائزة غير لازمة حتى بعد القبض إلا في موارد كالهبة على ذي الرحم ونحو ذلك.
ثم إذا كان القبض شرطا في الصحة فالعقد لا يوجبه فيتوقف القبض على إذن المالك لأنه تصرف في ماله هذا كله إذا لم يكن مقبوضا من قبله قبل الهبة ، وإلا فلا داعي للإقباض بعد ذلك لأنه مقبوض على كل حال كما عليه المشهور ، وعن الشيخ ويحيى بن سعيد لو كان الموهوب في يد الموهوب له فيشترط إذن الواهب بالقبض ولو من اقراره له ويشترط مضي زمان يمكن فيه القبض ، وفيه : إنه مقبوض فلا داعي لتجديد القبض.
وعن العلامة في المختلف والتذكرة أنه لا فرق بين كونه في يد الموهوب له بإيداع أو عارية أو غصب ، وعن جماعة التفريق بين القبض بإذنه سابقا فلا يشترط تجديد القبض وبين الغصب فيشترط تجديد القبض حيث لا يد للغاصب عليه شرعا فيده يد عدوان وقبضه حالة الغصب كلا قبض.
(١) في القبض.
(٢) أي الزمان.
(٣) أي امتناع حصول القبض بدون الزمان.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ٤ و ٣.