لأنه إسقاط حق ، لا نقل ملك ، وقيل : يشترط لاشتماله على المنة ، ولا يجبر على قبولها كهبة العين والفرق واضح (١) ، (و) كذا (لا) يشترط (في الهبة القربة) للأصل (٢) ، لكن لا يثاب عليها بدونها (٣) ، ومعها (٤) تصير عوضا كالصدقة.
(ويكره تفضيل بعض الولد على بعض (٥) وإن اختلفوا في الذكورة
______________________________________________________
ـ من أبحاث الهبة ، فالأولى البحث أولا في الهبة ثم في الابراء ، نعم هبة ما في الذمة تفيد فائدة الابراء كما عرفت لا أنها نفسه كما قد يتوهم.
(١) أي الفرق بين هبة العين المفيدة للتمليك وبين الابراء الذي هو الاسقاط.
(٢) وللأخبار منها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز) (١) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء ، حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه) (٢) وظاهره عدم اشتراط القربة في الهبة كما هو واضح.
(٣) إذ الثواب متوقف على التقرب.
(٤) ومع القربة فهي صدقة كما من العلامة في التذكرة ، وعلى فرض عدم الصدق فهي هبة معوضة لأن الثواب خير عوض.
(٥) يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية بلا خلاف فيه إلا من ابن الجنيد حيث حكي عنه الحرمة وكذا عدّى الحكم إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب ، وهو ضعيف لأن الناس مسلطون على أموالهم كما في النبوي (٣) ، ولما سيأتي من الأخبار.
والمشهور على أنه جائز على كراهة بلا فرق بين حالتي الصحة والمرض وبين حالتي العسر واليسر ، وعن العلامة في المختلف أن الكراهة عند المرض أو الاعسار لخبر سماعة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يضع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح) (٤) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية فقال : إن كان موسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا) (٥) وخبر جراح المدائنيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز) (٦) وفيه : إن الأخير ليس ظاهرا في مدعاه بل هو ظاهر في ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ١ و ٢.
(٣) غوالي اللئالي ج ٢ ص ١٣٨ حديث ٣٨٣.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوصايا حديث ١١ و ١٢ و ١٤.