والأنوثة ، لما فيه من كسر قلب المفضّل عليه ، وتعريضهم للعداوة ، وروي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا : «أكلّ ولدك أعطيت مثله» قال لا قال : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع في تلك العطية ، وفي رواية أخرى : «لا تشهدني على جور» ، وحيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر (١) ، وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم ، وفي المختلف خصّ الكراهة بالمرض والإعسار ، لدلالة بعض الأخبار عليه والأقوى الكراهة مطلقا ، واستثنى من ذلك ما لو اشتمل المفضّل على معنى يقتضيه ، كحاجة زائدة ، وزمانة ، واشتغال بعلم ، أو نقص المفضّل عليه بسفه ، أو فسق ، أو بدعة ، ونحو ذلك.
______________________________________________________
ـ جواز الإعطاء في حال الصحة لأنه نافذ من الأصل بخلاف ما لو أعطاه في حال مرض الموت وكذا خبر سماعة ، فلم يبق إلا خبر أبي بصير معتضدا بالنبوي العامي أنه قال لبشير بن النعمان لما نحل ابنه النعمان غلاما : (أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ فقال : لا ، فقال : اردده) (١) وفي آخر (فارجعه) وفي ثالث (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة) وفي رابع (لا تشهدني على جور) مضافا إلى ما فيه من إشارة الشحناء والبغضاء والحسد ، فالأقوى الكراهة مطلقا حينئذ ، نعم استقرب العلامة عدم الكراهة إذا كان التفصيل لمعنى يقتضيه كشدة حاجة وزمانة أو اشتغال بعلم ، أو التنويه بمزيته وفضله وعليه يحمل فعل للائمة عليهمالسلام للتفضيل ، وهذا هو الذي ذكرناه من الكراهة مطلقا إلا ما استثني مما يقتضيه الجمع بين ما تقدم وبين خبر محمد بن قيس (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ونساءه) (٢) وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم يفضّل بعضهم على بعض؟ قال : لا بأس) (٣) وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يخصّ بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك) (٤) وخبر ابن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن الرجل يحلّ له أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضّلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس) (٥) وخبر معاوية وأبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول (صنع ذلك ـ أي التفضيل ـ عليّ عليهالسلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه عليّ ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا) (٦).
(١) أي لنفس هذا الخبر المتقدم في كلام الشارح وقد تقدم ذكره منا.
__________________
(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ٢٠٦ وسنن البيهقي ج ٦ ص ١٧٦.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الهبات حديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ٣.