.................................................................................................
______________________________________________________
ـ قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فله أن يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة) (١) ومثله مرسل أبان (٢) وصحيح المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ، وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم لأنها أكثر عددا ، نعم عن الكفاية الجمع بينهما بالحكم بالكراهة. وما عليه المشهور هو الأولى ثم المراد بالرحم هو مطلق القريب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه للصدق العرقي ، فما عن بعضهم من اختصاصه بمن يحرم نكاحه شاذ محجوج بما عرفت.
نعم وقع الخلاف بينهم في جواز الرجوع في هبة كل من الزوجين للآخر فذهب الفاضل وولده والمقداد وثاني المحققين والشهيدين وجماعة إلى عدم جواز الرجوع لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز ، لأنه الله تعالى يقول : ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، وقال : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة) (٤) ، وصحيح ابن بزيع عن الرضا عليهالسلام (عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا هبة له بغير طيب نفسها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده) (٥) ومفهومه إن لم تكن كذلك فلا يجوز مع العلم أن الحكم فيها من ناحية كونها زوجة ، وقد جاز الأخذ عند كونها أم ولد لأنها أمة مملوكة لسيدها ، فهي وما تملك له.
وعن الأكثر الكراهة جمعا بين ما تقدم وبين صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها) (٦) والأقوى الأول لصراحته بعد حمل صحيح ابن مسلم على ما قبل القبض.
فيما لو كان الموهوب أجنبيا وقد تلفت العين فلا يجوز الرجوع على المشهور لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له) (٧).
وعن المرتضى جواز الرجوع مطلقا وهو ضعيف لعدم الدليل له ، ومما تقدم لا فرق بين ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ٣ وملحقه و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الهبات حديث ١.