انتقال (١) الملك عنه بالموت بفعله تعالى وهو أقوى من نقله بفعله ، وهو أقوى. وخيرة المصنف في الدروس والشرح (٢) ، (أو يعوّض) عنها بما يتفقان عليه ، أو بمثلها ، أو قيمتها مع الإطلاق (٣) ، (أو يكن رحما) قريبا وإن لم يحرم نكاحه ، أو يكن زوجا أو زوجة على الأقوى ، لصحيحة زرارة.
(ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب (٤) وإن كان بفعله (٥) لأنها غير مضمونة عليه وقد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى ، (ولو زادت زيادة متصلة) كالسمن ، وإن كان بعلف المتهب (فللواهب) إن جوزنا الرجوع حينئذ ، (والمنفصلة) كالولد واللبن (للموهوب له) ، لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به ، سواء كان الرجوع قبل انفصالها (٦) بالولادة والحلب (٧) ، أم بعده ، لأنه منفصل حكما. هذا
______________________________________________________
(١) دليل على كون الموت بمنزلة التصرف الموجب للزوم.
(٢) أي شرح الارشاد المسمى بغاية المراد.
(٣) كل ذلك للأخبار التي تقدمت في المورد الرابع.
(٤) إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع ، فإما أن تكون العين بحالها لم تنقص ولم تزد ولم تتغير وإما أن تكون ناقصة بما يوجب الأرش أو لا وإما أن تكون زائدة زيادة في القيمة أو النماء المتصل أو المنفصل ، وأما أن تكون متغيرة بما يطرأ عليها من الأعمال كالنجارة والقصارة والطحن أو الامتزاج.
وعلى كل فإذا جاز للواهب الرجوع في هبته وقد عابت بزيادة أو نقصان لم يرجع بالأرش بلا خلاف فيه ، لأنه حدث في عين مملوكة للموهوب له وقد سلّطه مالكها على إتلافها مجانا فلم تكن مضمونة عليه سواء كان التعيب بفعله أو لا.
ولو زادت زيادة متصلة كالسمن على وجه تكون الزيادة جزءا من العين فهي للواهب بلا خلاف فيه ، لأن هذه الزيادة بحسب الفرض جزء من العين التي يجوز للواهب الرجوع فيها.
ولو زادت زيادة منفصلة كالثمرة والولد ، فإن كانت متجددة كانت للموهوب له لأنها نماء ملكه وإن كانت حاصلة وقت العقد فهي للواهب لأنها حينئذ من الهبة التي يجوز الرجوع بها بلا خلاف في ذلك كله ، وعن ابن حمزة أن الحمل المتجدد في ملك الموهوب له هو جزء من العين التي هي الأم فلو رجع الواهب في الأم كان له الحمل وهو ضعيف جدا.
(٥) أي وإن كان التعيب بفعل الموهوب له.
(٦) أي انفصال الزيادة.
(٧) كالحمل واللبن ، وكذا الثمرة قبل قطافها فهي منفصلة شرعا وإن اتصلت حسا.