.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عشرة آلاف طن فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت) (١) ، وخبر سماعة (سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال : لا ، إلّا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج التمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل) (٢) إلى غير ذلك من الأخبار المبثوثة في أبواب الفقه.
غير أن الجميع لا يدل على حصر البيع باللفظ ، بل يدل على تحقق البيع باللفظ وهذا مما لا ينكر إذ البيع على قسمين عقدي وفعلي فإنشاء التمليك تارة يكون باللفظ وأخرى بالفعل.
ثم إن السيرة قائمة على اعتبار المعاطاة بيعا بلا فرق في الحقير والخطير ، فالتفصيل المنسوب لبعض العامة بين كونها بيعا في الحقير دون الخطير ليس في محله ، هذا هو تمام الكلام في المعاطاة بحسب معناها وشمول أدلة البيع اللازم لها إلا أن الفقهاء قد اختلفوا فيها على أقوال.
الأول : أنها تقيد اللزوم سواء كان الدال على التراضي لفظا أولا وهو المنسوب للمفيد ، على كلام في النسبة.
الثاني : اللزوم إذا كان الدال على التراضي لفظا وقد حكاه الشارح في المسالك عن بعض مشايخه ، ومال إليه نفس الشارح هناك لو لا مخالفة الإجماع ، وقد استقر به جماعة من المتأخرين كالأردبيلي والكاشاني والسبزواري.
الثالث : أنها تفيد الملكية المتزلزلة ، وهو الذي اختاره المحقق الثاني وحمل عليه كلمات القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة.
الرابع : أنها تفيد الإباحة لجميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك ، وقال الشارح في المسالك (كل من قال بالإباحة قال بإباحة جميع التصرفات).
الخامس : أنها تفيد الإباحة للتصرفات غير المتوقفة على الملك ، وأما المتوقفة على الملك كالوطي والعتق والبيع فلا وهو المنسوب للشهيد في حواشيه على القواعد.
السادس : أنها معاملة فاسدة ، وهو المنسوب للعلامة في النهاية ولكنه رجع عن هذا القول في كتبه المتأخرة.
السابع : ما نسب للشيخ كاشف الغطاء أنها معاملة مستقلة مفيدة للملكية وليست بيعا. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بيع الثمار حديث ١.