وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني (١) هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده (٢) ، وعلى الأول (٣) يحتمله (٤) وعدمه ، ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه (٥) مع ذهابها ، وهو كذلك ، ويصدق (٦) بتلف العينين ، وإحداهما ، وبعض كل واحدة منهما ، ونقلها عن ملكه وبتغييرها كطحن الحنطة ، فإن عين المنتقل غير باقية (٧) مع احتمال العدم (٨) ، أما لبس الثوب مع عدم تغيره (٩) فلا أثر له ، وفي صبغه ، وقصره (١٠) ، وتفصيله ، وخياطته ، ونحو ذلك من التصرفات المغيّرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر (١١) ، وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت إليه يأخذها (١٢) بغير أجرة ، لإذنه في التصرف مجانا ، ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل (١٣) ، وإلا (١٤) فالوجهان.
______________________________________________________
(١) أي الملك المتزلزل.
(٢) أي بعد النماء لأن النماء تابع للعين في الانتقال وعدمه بناء على تحقق الملك.
(٣) أي الإباحة.
(٤) أي يحتمل كون النماء للقابض تبعا لأصله ، ويحتمل كون النماء للدافع لأن الإباحة إنما تعلقت بأصله دونه. وهو الأقرب.
(٥) أي عدم جواز الرجوع مع ذهاب العين لما تقدم.
(٦) أي يصدق ذهاب العين.
(٧) مع التغيير.
(٨) لأن التغيير في صفة من صفات العين وما هو إلا كنسيج الغزل ، وأما العين فهي باقية والاصل حل بقاء الملك على مالكه وهو الأقوى.
(٩) أي عدم تغير الثوب باللبس.
(١٠) أي تبيضه وغسله.
(١١) من بقاء الذات فلا يصدق ذهاب العين ، ومن عدم بقاء الصفة فلا يصدق بقاء العين السابقة.
(١٢) مالكها الأول الذي رجع.
(١٣) لإذنه بالتصرف بوجوه التصرفات.
(١٤) أي وإن لم يتلف النماء فالوجهان السابقان من كون النماء للقابض على القول بالملكية المتزلزلة ، ومن كونه للدافع بناء على الإباحة مع احتمال كونه للقابض تبعا لأصله وهو ضعيف.