واجب النفقة ، وتقويم العبد على معتق نصيبه منه (١) ، وفكّه من الرق ليرث (٢) ، وإذا أسلم عبد الكافر (٣) ، أو اشتراه (٤) وسوغناه ، أو اشترى المصحف (٥) ، وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته ، والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف (٦) ، والمحتكر (٧) مع عدم وجود غيره ، واحتياج الناس إليه ، ونحو ذلك.
(ويشترط في اللزوم الملك) (٨) لكل من البائع والمشتري لما ينقله من
______________________________________________________
(١) وذلك فيما لو كان العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر ، وأعتق أحد الشركاء نصيبه منه ، فإنه ينعتق كله ، ويقوّم على المعتق نصيب باقي الشركاء ، مخصص باقي الشركاء وتشترى من أربابها بالإكراه مع عدم رضاهم والثمن على المعتق.
(٢) إذا انحصر الوارث فيه ، فيجبر مولاه على بيعه عند عدم الرضا.
(٣) فيجبر مولاه حينئذ على بيعه ، لأنه لا يصح للكافر تملك المسلم.
(٤) أي اشترى الكافر العبد المسلم ، وسوغنا هذا الشراء.
(٥) فيجبر الكافر على بيعه لعدم جواز تملكه.
(٦) فيجبر المالك على بيع طعامه لخائف التلف عند عدم الرضا.
(٧) على صيغة اسم المفعول ، وهو معطوف على الطعام ، أي ويجبر المالك على بيع الطعام المحتكر.
(٨) بحيث لو أوقع الفضولي البيع لمال الغير عن ذلك الغير فيقع صحيحا ، ولا يلزم إلا بإجازة المالك على المشهور ، وعن الشيخ وابني زهرة وإدريس وفخر المحققين والأردبيلي والداماد وصاحب الحدائق أنه يقع باطلا.
واستدل للمشهور بعمومات قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) وقوله تعالى : (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) (٢) وعقد الفضولي مع إجازة المالك اللاحقة عقد وبيع عرفا فيجب الوفاء به ، ولخبر عروة البارقي قال : (قدم جلب (٣) ، فأعطاني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دينارا فقال : اشتر بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم أتيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بشاة ودينار ، فرده عليّ وقال : بارك الله لك في صفقة يمينك) (٤) ، وهو دال على صحة عقد ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٥.
(٣) الجلب بالتحريك ما جلب من خيل ومتاع وإبل إلى الأسواق للبيع.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.