لغى) وإن لحقته الإجازة ، لعدم القصد إلى اللفظ أصلا ، بخلاف المكره.
وربما أشكل الفرق (١) في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ من حيث كونه عاقلا مختارا ، وإنما تخلّف قصد مدلوله. وألحق المصنف بذلك (٢) المكره على وجه يرتفع قصده أصلا ، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقّب كالغافل والسكران ، وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى (٣) ، فإن الظاهر من معناه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه ، أو ما في حكمها (٤) مع حضور عقله وتمييزه.
واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا (٥) ، مع وقوعه (٦) بغير حق ، ومن ثمّ جاز بيعه في مواضع كثيرة ، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ، ونفقة (٧)
______________________________________________________
ـ المعنى ، كاللفظ الصادر من النائم والغالط والسكران ، وأخرى يصدر منه العقد وهو قاصد للفظه دون معناه كما لو قال : بعت على وزن خفت ، وثالثة يصدر منه العقد وهو قاصد للفظه ومدلوله من دون إرادة جدية أي لا بداعي إنشاء التمليك بل بداعي الهزل والمزح ورابعة يصدر منه العقد وهو قاصد للفظه ومدلوله بداعي إنشاء التمليك ولكن لا عن طيب نفس.
فالرابع هو المكره والثلاثة الأول مما تندرج تحت عدم تحقق القصد ، وهي ليست بيعا مؤثرا بالاتفاق لأنّه يشترط في العقد القصد إلى معناه وأن يكون بداعي إنشاء التمليك ليصدق عليه عنوان عقد البيع عرفا ، وحتى تشمله أدلة لزوم البيع وأحكامه.
(١) أي لا فرق على تصوير الشارح بين الهازل والمكره ، حيث قصد كل منها اللفظ دون المعنى ، ولازم ذلك صحة العقد لو تعقبه رضا الاثنين وإجازتهما ، ولكن قد تقدم من بيان الفارق فلا نعيد.
(٢) أي بغير القاصد.
(٣) أي الإكراه على وجه يرتفع قصده مع أنه بعيد لأن الإكراه هو حمله على الفعل من دون رضاه ، لا أن يجعل المكره يحرك لسانه من دون قصد منه أو يرتفع منه قصد معنى اللفظ.
(٤) من الخوف على العرض والولد والمال مما يجب حفظه.
(٥) أي موقوفا على رضاه.
(٦) أي وقوع الإكراه ، ومراده أن بيع المكره لا يقع صحيحا بل يقع موقوفا على رضاه إذا كان الإكراه بغير حق ، وأما لو كان الإكراه بحق فإنه يقع صحيحا ثم ذكر بعض موارد وقوع الإكراه لحق.
(٧) عطف على قوله (لوفاء دينه).