رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله (١) ، وإنما منع عدم الرضا (٢) ، فإذا زال المانع أثّر العقد كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه (٣) مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة (٤) ، فلمّا لحقته إجازة المالك أثرت ، ولا تعتبر مقارنته (٥) للعقد للأصل ، بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي (٦) ، فلا تجبره إجازة الولي ، ولا رضاه بعد بلوغه (والقصد (٧) ، فلو أوقعه الغافل ، أو النائم ، أو الهازل
______________________________________________________
ـ الناس ، (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه) (١) ، وطيب النفس مفقود في المكره ثم إن المكره هو الذي صدر منه العقد قاصدا لفظه ومعناه عن غير طيب نفس فإذا رضي فيما بعد أثّر العقد أثره ، كعقد الفضولي الذي صدر وقد قصد لفظه ومعناه من غير المالك ، فإذا لحقته الإجازة من المالك فيما بعد أثّر أثره على تفصيل سيأتي ، وقد صح العقد في المقامين لصدوره مستجمعا لجميع الشرائط أي الرضا من المالك ، فإذا تعقبه الرضا ، ولا دليل على اشتراط الرضا حين العقد فيكون قد استجمع العقد جميع شرائطه فلا بد من تأثيره حينئذ ، وهذا من جهة ومن جهة ثانية يظهر من الشارح هنا وفي المسالك ومن جماعة أن المكره غير قاصد لمدلول اللفظ وإن قصد اللفظ ، وعقد الفضولي قد صدر مع عدم قصد من مالكه إلى اللفظ والمعنى فقط ، وكلاهما مجبوران فيما بعد الإجازة والرضا.
وفيه : إن جعل المكره غير قاصد للمعنى ليس في محلّه إذ يكون هازلا ، لا مكرها على البيع بالإضافة إلى أن العقد من دون القصد لا يصححه الرضا فيما بعد كما سيأتي.
(١) وقد عرفت ما فيه.
(٢) فإذا كان المانع عدم الرضا فلا محالة يكون قاصدا للفظه ومدلوله معا.
(٣) حيث لم يقصد لفظه ولا مدلوله حين صدور العقد بخلاف عقد المكره فإنه قاصد للفظه دون مدلوله على مبنى الشارح ، وقياس الثاني على الأول قياس مع الفارق كما هو واضح.
(٤) أي من الفضولي فقط دون المالك ، وفيه : إن الفضولي قد قصد اللفظ ومدلوله معا.
(٥) أي مقارنة الرضا.
(٦) والمجنون أيضا ، وعبارتهما مسلوبة شرعا لما تقدم فلم يصدر العقد صحيحا ولا من أهله حتى يقال إنه متوقف على إجازة المالك.
(٧) اعلم أن العاقد قد يصدر منه العقد وهو غير قاصد للفظه بالإضافة إلى عدم قصد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٣.