كما ذكره (١) أو ابتعت أو تملكت الخ لا بقبلت وشبهه ، وإن أضاف إليه (٢) باقي الأركان لأنه صريح في البناء على أمر (٣) لم يقع (٤).
(ويشترط في المتعاقدين الكمال) برفع الحجر الجامع للبلوغ (٥٠) والعقل (٦) والرشد (٧) ، (والاختيار (٨) ، إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه) ، لأنه بالغ
______________________________________________________
(١) سابقا عند التكلم في ألفاظ الإيجاب والقبول.
(٢) إلى لفظ القبول.
(٣) والأمر هو مضمون الإيجاب.
(٤) أي ومضمون الإيجاب لم يقع بعد فكيف يتحقق القبول به مع أنه غير واقع.
(٥) فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه بلا فرق بين كون المال له أو لغيره على المشهور للأخبار.
منها : خبر حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام (الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك) (١) وخبر هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يونس من رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله) (٢) ، نعم قال الشيخ في المبسوط (وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف) (٣) وهو لا يصلح لمعارضة ما تقدم من الأخبار.
(٦) بلا خلاف فيه ، فلا يجوز بيع المجنون وشراؤه لفقده القصد والتمييز المقومان لحقيقة العقد.
(٧) لقوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) (٤).
(٨) فلا يصح بيع المكره ولا شراؤه بلا خلاف فيه ، لاعتبار الرضا في العقد لقوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ) (٥) والرضا منتف في المكره ، ولاعتبار طيب النفس كما في مرسل تحف العقول عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال في خطبة الوداع (أيها ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١ و ٢.
(٣) المبسوط ج ٢ ص ١٦٣.
(٤) سورة النساء ، الآية : ٦.
(٥) سورة النساء ، الآية : ٢٩.