ولا تكفي مع القدرة (١). نعم تفيد (٢) المعاطاة مع الإفهام الصريح.
(ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول (٣) ، وإن كان) تقديمه (أحسن) ، بل قيل : بتعينه ، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة ، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به ، ولتساويهما في الدلالة على الرضا (٤) ، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر ، ووجه التعيين (٥) الشك في ترتب الحكم مع تأخره (٦) ومخالفته (٧) للأصل ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه (٨) على الإيجاب لأنه رضي به ، ومنه يظهر وجه الحسن (٩) ، ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت
______________________________________________________
ـ الأخبار أن إشارته قائمة مقام اللفظ من القادر فهو عقد لازم ، بل الأخبار ظاهرة في جواز الكتابة وقيامها مقام الإشارة.
(١) على اللفظ بناء على انحصار العقد به.
(٢) أي إنشاء العقد بالإشارة مع القدرة على اللفظ يفيد المعاطاة الذي لا يوجب إلا الإباحة كما هو مختار الشارح في المعاطاة.
(٣) يشترط تقديم الإيجاب على القبول على الأشهر ، لأن القبول مبني على الإيجاب وتابع له إذ يستحيل قبول شيء لم يحدث بعد.
وعنه جماعة التفصيل بين (قبلت ورضيت وأمضيت وأنفذت) فيعتبر فيها تقديم الإيجاب لما تقدم ، وبين (اشتريت وتملكت وملكت بالتخفيف) فلا يشترط التقديم لصدق العقد عليه بعد ضم الإيجاب إليه فيجب الوفاء به ، ولجواز تقديمه في النكاح بغير أشكال كما سيأتي ففي غيره أولى ، لأن النكاح فيه شائبة العبادة وهو مبني على الاحتياط زيادة على غيره ، ولأن المعتبر من المشتري الرضا بالإيجاب وإنشاء التملك للمبيع بإزاء تمليكه العوضي ، وكلاهما متحققان بما ذكر سواء تقدم الإيجاب أو تأخر بخلاف ألفاظ القبول ونحوه فإنها متوقفة على أمر قد وقع ، حتى يتحقق قبوله ورضاه به وإمضاءه وإنفاذه له.
(٤) مع عدم دخل الترتيب في هذه الدلالة.
(٥) أي تعيين تقديم الإيجاب.
(٦) أي مع تأخر الإيجاب.
(٧) أي ومخالفة تقديم القبول على الإيجاب للأصل ، وهو أصالة ألف وفي المعاملات ، بمعنى أصالة عدم ترتب الأثر عند الشك في السبب أنه مؤثر أولا ، وعدم ترتب الأثر هو أصالة الفساد في العقود.
(٨) أي ترتب القبول.
(٩) أي الحسن الزائد الذي أتى به الماتن بعد حكمه بجواز تقديم القبول.