لأنه مشترك بين البيع والشراء ، (وملكت) (١) بالتشديد من البائع ، وبالتخفيف من المشتري وتملكت (٢) ، (وتكفي الإشارة) الدالة على الرضا على الوجه المعين (مع العجز) عن النطق لخرس وغيره (٣) ، ...
______________________________________________________
ـ يَشْرُونَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا بِالْآخِرَةِ) (١) وقوله تعالى : (وَمِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ) (٢).
ولازم كونه من الأضداد جواز إيقاع البيع والشراء به ، إلا أن الشيخ الأعظم استشكل في ذلك بقلة استعماله في البيع عرفا ، مع كونه محتاجا إلى القرينة المعنية وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء.
وفيه : إن احتياجه إلى القرينة لا يضر ، وقلة استعماله في البيع عرفا لا تمنع بعد استعماله في البيع في القرآن.
(١) بالتشديد ، لإفادته إنشاء معنى البيع ، والإشكال بأنه أعم من إنشاء البيع والهبة ، لأنه يدل على إنشاء التمليك وهو شامل لهما مردود بأن القرينة اللفظية أو الحالية هي المعينة لإنشاء البيع ، وتوقفه على القرينة لا يضر.
(٢) وكذا لا خلاف في وقوع القبول بلفظ (قبلت ورضيت) وكل ما يدل على الرضا والقبول بالإيجاب.
(٣) كآفة في لسانه ، وقيام الإشارة مقام اللفظ للعاجز محل اتفاق ويدل عليه فحوى روايات طلاق الأخرس.
منها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها) (٣) وخبر أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (مسألة عن طلاق الخرساء؟ قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه) (٤) وصحيح ابن أبي نصر البزنطي (سألت أبا الحسن عليهالسلام عنه الرجل تكون عنده امرأة ، ثم يصمت فلا يتكلم ، قال : يكون أخرس؟ قلت نعم فيعلم منه بغض لا مرأته وكراهته لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف منه من فعاله ، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها) (٥).
وإذا جاز طلاق الأخرس بالإشارة ، فيجوز غيره من العقود والإيقاعات كذلك ، وظاهر ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٧٤.
(٢) سورة البقرة ، الآية ٢٠٧ :.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣ و ٢ و ١.