هو العقد المشروط بشرائطه ، وكلها كانت حاصلة إلا رضاء المالك ، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام (١) عمله لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة ، بل هو مع الآخر.
ووجه الثاني توقف التأثير عليه (٢) فكان كجزء السبب ، وتظهر الفائدة في النماء (٣) ، فإن جعلناها كاشفة (فالنماء) المنفصل (المتخلل) بين العقد والإجازة
______________________________________________________
ـ غائب ، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه ، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال عليهالسلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ، فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما رآه أبوه ، قال له : ارسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) (١) فلو كانت الوليدة باقية على ملك مالكها إلى حين الإجازة فلا بد من الحكم بضمان قيمة الولد على المشتري لقاعدة من أتلف ، مع أنه لم يحكم بذلك فيدل على الكشف وخبر أبي عبيدة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوّجها وليّان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر (٢) ، فلو كان مال الميت قبل الإجازة باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، فهو مع ضميمة قاعدة السلطنة يدل على الكشف.
وهذه الأخبار تدل على الكشف الحقيقي لأنه الأصل من بين أنحاء الكشف ، لأن إرادة غيره من بقية الأنحاء من هذه الأخبار بحاجة إلى قرينة وهي مفقودة.
(١) في زمن وقوعه.
(٢) على رضا المالك.
(٣) فالنماء تابع لأصله ، والأصل ملك للمشتري من حين العقد بناء على كاشفية الإجازة ، وهو باق على ملك البائع إلى حين الإجازة بناء على ناقليتها ، وهذا في المثمن ، وأما الثمن فعلى العكس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.