الحاصل من المبيع (للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع) ، ولو جعلناها ناقلة فهما (١) للمالك المجيز (٢) ، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر ، وإن ترتبت العقود على الثمن (٣) ، أو المثمن (٤) ، أو هما وأجاز (٥) الجميع صح أيضا ، وإن أجاز أحدهما فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده من العقود (٦) ، أو الثمن (٧) صح وما قبله.
والفرق (٨) أن إجازة المبيع (٩) توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه (١٠) ، وتبطل السابقة لعدم الإجازة.
وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز فتبطل التصرفات المتأخرة عنه (١١) حيث لم يجزها ، وتصح السابقة (١٢) ، لأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة ، وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن. هذا إذا بيعت الأثمان في
______________________________________________________
(١) أي نماء الثمن ونماء المثمن.
(٢) وهو البائع في المثمن والمشتري في الثمن بناء على جريان الفضولي في كل منهما ، لأن النماء تابع لأصله ، والأصل باق في ملك المالك حتى يجيز.
(٣) ترتيب العقود كما لو باع الفضولي مال المالك بثوب ، ثم باع الثوب بكتاب ، ثم باع الكتاب بفرس.
(٤) كما لو باع الفضولي مال المالك بثوب ، وباع المشتري ما اشتراه بكتاب وهكذا.
(٥) أي أجاز المالك.
(٦) دون ما قبله.
(٧) أي وإن كان المجاز الثمن صح المجاز وما قبله من العقود دون ما بعده.
(٨) بين المثمن والثمن في الحكم المذكور.
(٩) أي المثمن.
(١٠) والمترتبة على فعل المشتري وتبطل السابقة لعدم الإجازة.
(١١) عن المجاز.
(١٢) وذلك فيما لو باع الفضولي مال المالك بكتاب ، ثم باع الكتاب بسيف ، ثم باع السيف بثوب ثم باع الثوب بالفرس ، فأجاز المالك بيع السيف بالثوب ، فتملك المالك للسيف متوقف على تملكه للكتاب ، وتملكه للكتاب متوقف على إجازة بيع ماله الأصلي بالكتاب ، فتكون إجازة المالك للوسط إجازة مصححة للمجاز ولما قبله دون ما بعده.