جميع العقود ، أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا (١) كان كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده ، وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع (٢) في هذه المسألة كما فصلناه أولا ، مثاله (٣) لو باع مال المالك بثوب ، ثم باع الثوب بمائة ، ثم باعه المشتري بمائتين ، ثم باعه مشتريه بثلاثمائة فأجاز المالك العقد الأخير ، فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق ، بل لا يصح سواه ولو أجاز الوسط صح وما بعده كالمثمن. نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب (٤) ، ثم باع الكتاب بسيف ، ثم باع السيف بفرس ، فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه من العقود ، لأنه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الكتاب ، ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الثوب ، فهنا يصح ما ذكروه.
(ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد) (٥) مع علمه به ، (أو عند عرضها) أي الإجازة (عليه) ، لأن السكوت أعمّ من الرضا فلا يدل عليه ، بل لا بد من لفظ صريح فيها كالعقد ، (ويكفي أجزأت) العقد ، أو البيع ، (أو أنفذت ، أو أمضيت ، أو رضيت وشبهه) كأقررته ، وأبقيته ، والتزمت به ، (فإن لم)
______________________________________________________
(١) بأن تداول الثمن بنفسه في عدة بيوع ، كما لو باع الفضولي مال المالك بمائة ، ثم باعه المشتري بمائتين ، ثم باعه المشتري الثاني بثلاثمائة فأجاز المالك العقد الأخير فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق ، بل لا يصح إلا سواه وما يترتب عليه من العقود كالمثمن في مسألة ترتب العقود عليه.
(٢) حيث أطلقوا أن الإجازة تصحح المجاز وما بعده في المثمن ، وتصححه وما قبله في الثمن مطلقا من دون استثناء مسألة تداول الثمن بنفسه في عدة بيوع كما عرفت.
(٣) مثال تداول الثمن بنفسه في عدة بيوع.
(٤) وهي مسألة ترتب العقود على الثمن التي كان حكمها على عكس الحكم في المثمن.
(٥) فلا يكفي سكوت المالك مع العلم فضلا من الجهل ولو مع حضور العقد ، لأعمية ذلك من الرضا فلا يدل عليه بلا خلاف فيه ، والاكتفاء بالسكوت من البكر في النكاح للأخبار التي سيأتي التعرض لها في محله إنشاء الله تعالى. ولا يشترط لفظ مخصوص بل كل ما يدل على الرضا الباطني ، ولو بالمجاز والكناية ، وحديث عروة البارقي المتقدم ظاهر في كفاية الكناية في الإجازة حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم (بارك الله من في صفقة يمينك) (١).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.