العين مضمونة عليه ، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد (١) ، كما لو (٢) تلفت العين ، وفيه أن ضمانه (٣) للمثل ، أو القيمة أمر زائد على فوات العين (٤) الذي [قد] قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن ، فالزائد (٥) بمنزلة ما رجع عليه (٦) به (٧) ، وقد حصل له (٨) في مقابله نفع (٩) ، بل أولى (١٠).
______________________________________________________
(١) أي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وهي قاعدة مشهورة عندهم ومعناها : إن كل مال قبض بعقد صحيح فلو تلف كان من مال القابض فهو مضمون عليه كالثمن عند البائع والمثمن عند المشتري ، فكذلك لو قبض بعقد فاسد كالبيع والإجارة ، مدركها عموم النبوي (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (١) ، وكذلك عكسها وهو : ما لا يضمن بفاسده كالعارية.
(٢) أي حيث تلفت العين ، وهو متعلق بقوله (كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد) ، والمعنى حينئذ واضح.
(٣) وحاصله : أن المشتري قدم على أن تكون العين مضمونة عليه ، لكن قدم باعتبار أن يكون هذا الضمان عند تلف العين في قبال الثمن الذي دفعه للفضولي ، ولازمه أن ما زاد عن الثمن يكون زائدا على ما أقدم على ضمانه مع كونه مغرورا من قبل الفضولي بتحمله لهذا الضمان ، لأن الفضولي جعله مقدما على كون مجموع العين في قبال الثمن فقط ، فيكون هذا الزائد بمنزلة النماء والثمرة من حيثية إقدام المشتري على أنها له من غير عوض وقد غرّه الفضولي في ذلك عند ما تحمل المشتري ضمانها للمالك ، فكما أن المشتري يرجع على الفضولي بما اغترمه في قبال النماء والثمرة وهو مما له نفع للمشتري ، فكذلك يرجع المشتري على الفضولي بما دفعه أزيد من الثمن وهو مما لا نفع فيه للمشتري بل الثاني أولى كما هو واضح.
(٤) تفريع على الجواب ، والمراد به ما زاد عن الثمن.
(٥) أي رجع المشتري.
(٦) على الفضولي.
(٧) الضمير عائد إلى الوصول.
(٨) للمشتري.
(٩) كالثمرة والنماء.
(١٠) بل الرجوع في الزائد أولى لعدم حصول نفع فيه للمشتري.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ ، وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ ، رقم الحديث : ٥١٩٧.