الرجوع به مطلقا (١) ، وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه (٢) مع عدم رجوع المشتري به في حال ، فإنه (٣) حينئذ لا محالة غاصب ، آكل للمال بالباطل ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا ، والبائع فضوليا مع عدم إجازة المالك.
(ويرجع) المشتري على البائع (بما اغترم) للمالك (٤) ، حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى ، لدخوله (٥) على أن تكون له مجانا ، أمّا ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه (٦) إليه ، فلا يجمع بين العوض والمعوض. وقيل : لا يرجع بالقيمة مطلقا (٧) ، لدخوله على أن تكون
______________________________________________________
(١) باقيا كان أو تالفا.
(٢) أي حرمة تصرف الفضولي في الثمن كما تقدم.
(٣) أي الفضولي.
(٤) أي ويرجع المشتري على الفضولي بما اغترمه للمالك من ضمان المنافع المستوفاة ، لقاعدة المغرور ولصحيح جميل المتقدم حيث قال (ويرجع على من باعه بثمن الجارية ، وقيمة الولد التي أخذت منه) (١). ولازمه جواز رجوع المشتري على الفضولي بما اغترمه للمالك من ضمان المنافع غير المستوفاة ، لو قلنا بضمانها على المشتري.
ولازمه أيضا جواز رجوع المشتري على الفضولي بما اغترمه لإصلاح العين من نفقة وإصلاح.
وأما لو تلفت العين عند المشتري ورجع المالك عليه بقيمتها ، وكانت القيمة أكثر من الثمن المسمى الذي دفعه إلى الفضولي فهل يرجع المشتري على الفضولي بتمام ما دفعه للمالك ، أو بخصوص الثمن المدفوع للفضولي وجهان كما في المسالك والجواهر من أن الشراء عقد ضمان وقد شرع فيه على أن تكون العين من ضمانة بحيث إذا تلفت كانت من ماله ولازمه عدم جواز الرجوع بالزائد ، وعن كون المشتري مقدما على كون المجموع في مقابلة الثمن ولازمه كون الزائد عليه في معنى التبرع به وإعطائه إياه بغير عوض ، فإذا أخذ منه هذا الزائد فله أن يرجع به على الفضولي لأن قد غرّه.
(٥) أي لدخول المشتري على أن تكون الزيادة المذكورة له من دون عوض.
(٦) أي عوض الثمن الذي هو المبيع ، وهو راجع إليه لتلفه تحت يده.
(٧) حتى بزيادة القيمة عن الثمن ، فضلا عما قابل الثمن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٥.